محامو السعودية

المادة 29 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة التاسعة والعشرون · الفصل الخامس: الإدارة والصيانة

تلزم المادة الملاك بإصلاح العقار المشترك المتضرر جزئياً بحسب قرار الجمعية العامة ما لم يتفق على غيره، وتجعل للجمعية العامة تقرير مصيره إذا انهدم، مع اللجوء للمحكمة عند الاختلاف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا تضرر العقار المشترك تضرراً جزئيًّا، فعلى الملاك إصلاحه بحسب ما تقرره الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك.

2- إذا انهدم العقار المشترك تقرر الجمعية العامة ما تراه، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

من يتحمل إصلاح العمارة إذا تضررت جزئياً؟

على الملاك إصلاحها بحسب ما تقرره الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك.

ماذا يحدث إذا انهدمت العمارة المفرزة؟

تقرر الجمعية العامة ما تراه، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة.

هل يحدد النص طريقة إعادة بناء العمارة المنهدمة؟

لا، يترك النص الأمر لما تقرره الجمعية العامة، مع رفعه إلى المحكمة المختصة عند الاختلاف.

مواد أخرى عن صيانة العقار المشترك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.