المادة 29 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة التاسعة والعشرون · الفصل الخامس: الإدارة والصيانة
تلزم المادة الملاك بإصلاح العقار المشترك المتضرر جزئياً بحسب قرار الجمعية العامة ما لم يتفق على غيره، وتجعل للجمعية العامة تقرير مصيره إذا انهدم، مع اللجوء للمحكمة عند الاختلاف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تضرر العقار المشترك تضرراً جزئيًّا، فعلى الملاك إصلاحه بحسب ما تقرره الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك.
2- إذا انهدم العقار المشترك تقرر الجمعية العامة ما تراه، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يحدث إذا تضرر العقار المشترك أو انهدم، كأن يتعرض لحريق أو سيل أو خلل إنشائي. وتفرّق بين حالتين:
الحالة الأولى: الضرر الجزئي. إذا تضرر العقار المشترك تضرراً جزئياً، فعلى الملاك إصلاحه، وذلك بحسب ما تقرره الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك. فالإصلاح هنا واجب، والجمعية العامة هي التي تقرر كيفيته.
الحالة الثانية: الانهدام. إذا انهدم العقار المشترك، فإن الجمعية العامة تقرر ما تراه، ولم يحدد النص خياراً بعينه. وفي حال الاختلاف يُرفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
ويلاحظ الفرق في الصياغة: ففي الضرر الجزئي جاء النص بإلزام الملاك بالإصلاح، أما في الانهدام فترك الأمر لتقدير الجمعية العامة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 28 التي تلزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة، وبالمادة 30 التي تمنع أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة، وتشترط موافقتها قبل أي عمل يزيد قيمة العقار، على نفقة من يطلبه وبما تضعه من شروط.
ولم تحدد هذه المادة طريقة توزيع تكاليف الإصلاح بين الملاك. ولأن هذه المواقف تمس حقوق جميع الملاك، يحسن عند الخلاف استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
تعرضت عمارة مفرزة في تبوك لحريق أتلف الدرج والمدخل. يلتزم الملاك بإصلاح هذا الضرر الجزئي بحسب ما تقرره الجمعية العامة، ما لم يكونوا قد اتفقوا على غير ذلك. أما لو انهدمت العمارة كلها، فتقرر الجمعية العامة ما تراه، وإذا اختلف الملاك رُفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
من يتحمل إصلاح العمارة إذا تضررت جزئياً؟
على الملاك إصلاحها بحسب ما تقرره الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك.
ماذا يحدث إذا انهدمت العمارة المفرزة؟
تقرر الجمعية العامة ما تراه، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
هل يحدد النص طريقة إعادة بناء العمارة المنهدمة؟
لا، يترك النص الأمر لما تقرره الجمعية العامة، مع رفعه إلى المحكمة المختصة عند الاختلاف.
مواد أخرى عن صيانة العقار المشترك
- المادة 24
تحدد المادة موارد جمعية الملاك وأوجه صرفها، وتلزم كل مالك بدفع اشتراكه في تكاليف الإدارة والصيانة، وتمنعه من التخلي عن حصته للتهرب منها.
1- تتكون موارد جمعية الملاك مما يأتي:أ- اشتراكات الملاك.ب- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.ج- عوائد استثمار أموال جمعية الملاك والأجزاء المشتركة القابلة للاس
- المادة 26
توزع المادة تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها على الملاك بنسبة مساحة وحداتهم، مع جواز اختلافها بحسب الاستعمال، وتجيز للمالك تحسين الأجزاء المشتركة على نفقته بموافقة الجمعية.
1- يشترك كل مالك في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها؛ كلٌّ بقدر نسبة مساحة الجزء المفرز الذي يملكه إلى إجمالي مساحة الأجزاء المفرزة في العقار المشترك. ويج
- المادة 27
تلزم المادة المالك بصيانة وحدته ولو لم ينتفع بها لمنع الإضرار بالعقار، وتمنعه من معارضة الأعمال الضرورية داخلها لسلامة العقار، مع إعادة الحال دون تحميله تكاليف.
1- على المالك القيام بالصيانة اللازمة لوحدته العقارية المفرزة ولو لم يكن ينتفع بها، لمنع إلحاق ضرر بالعقار المشترك، ويلتزم بألاَّ يحدث في وحدته العقارية المفرزة
- المادة 28
تلزم المادة جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة التنفيذية.
تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك، وفق معايير تحددها اللائحة.
- المادة 30
تمنع المادة أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بموافقة الجمعية العامة، وتشترط موافقتها قبل أي عمل يزيد قيمته، على نفقة طالبه وبشروطها وتعويضاتها.
1- لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة. 2- يشترط موافقة الجمعية العامة قبل إجراء أي عمل يترتب عليه زيادة في قيم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

