المادة 14 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة الرابعة عشرة · الفصل الرابع: جمعية الملاك
تقرر المادة أن جمعية الملاك تمثل الملاك في التصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد جمعية الملاك ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
هذه مادة قصيرة لكنها مهمة عملياً: فهي تجعل جمعية الملاك هي الممثل للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
ومعنى ذلك:
- من يريد التعامل على الأجزاء المشتركة، كمقاول صيانة أو مستأجر لجزء منها، يتعامل مع الجمعية بصفتها ممثلة للملاك، بدلاً من التعامل مع كل مالك على حدة.
- التمثيل محصور في التصرفات الواقعة على الأجزاء المشتركة؛ أما الوحدة المفرزة نفسها فيتصرف فيها مالكها.
وتأتي هذه المادة في سياق أحكام جمعية الملاك؛ فالمادة 13 تجيز إنشاء «جمعية المجمع» للعقارات المشتركة ضمن مجمع عقاري وتسري عليها أحكام جمعية الملاك بما يتفق مع طبيعتها. أما المادة 15 فتقرر أن امتلاك وحدة في عقار مشترك له جمعية ملاك يعد قبولاً من المالك بالنظام الأساسي والتزاماً منه بقرارات الجمعية العامة، دون إخلال بحكم المادة 6.
ولم تفصّل المادة نوع التصرفات ولا حدود هذا التمثيل؛ وإذا ثار خلاف حول ما إذا كان تصرف معين يدخل ضمن تمثيل الجمعية، فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
أرادت شركة في الرياض التعاقد على تنفيذ أعمال في الأجزاء المشتركة لعمارة مفرزة فيها 20 مالكاً. التصرف المتعلق بهذه الأجزاء تتولاه جمعية الملاك بصفتها ممثلة للملاك، فتتعامل الشركة مع الجمعية بدلاً من التعاقد مع كل مالك على حدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
من يمثل ملاك العمارة في التعامل على الأجزاء المشتركة؟
تعد جمعية الملاك ممثلة للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
هل تمثلني جمعية الملاك في بيع شقتي؟
نص المادة يقتصر على التصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة، ولا يتناول التصرف في الوحدة المفرزة نفسها.
مواد أخرى عن جمعية الملاك
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- المادة 3
تجيز المادة إعادة فرز العقار المشترك أو تغيير استعماله بموافقة الجمعية العامة والمرتهن إن وجد، مع تعديل المخطط، وتحدد حصص الملاك فيما ينتج عن التغيير.
1- يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغيير استعمالاته؛ بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكم
- المادة 12
توجب المادة على ملاك العقار المشترك إذا بلغوا 3 فأكثر تأسيس جمعية ملاك وتسجيلها لدى الهيئة، وتمنحها شخصية معنوية وذمة مستقلة، وتشترط لها نظاماً أساسياً.
1- إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك ثلاثة فأكثر؛ فعليهم أن يؤسسوا جمعية بينهم لإدارة شؤون ذلك العقار، وتسجيل تلك الجمعية لدى الهيئة، وإذا
- المادة 13
تجيز المادة لملاك العقارات المشتركة ضمن مجمع عقاري إنشاء «جمعية المجمع» بشخصية معنوية مستقلة، تضم ممثلين عن جمعيات الملاك، وتسري عليها أحكام جمعية الملاك بما يتفق مع طبيعتها.
1- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية ذات شخصية معنوية مستقلة تسمى (جمعية المجمع)، تضم ممثلاً أو أكثر عن جمعية الملاك في كل عقار مش
- المادة 15
تقرر المادة أن امتلاك وحدة مفرزة في عقار مشترك له جمعية ملاك يعد قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة، دون إخلال بحكم المادة 6.
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسس له جمعية ملاك - قبولاً من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بال
- المادة 16
تمنع المادة جمعية الملاك من الحد أو التقييد من حقوق المالك في التصرف بوحدته أو الانتفاع بها أو بالأجزاء المشتركة في حدود أغراضها وبما لا يضر بباقي الملاك.
ليس لجمعية الملاك أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في التصرف بوحدته العقارية المفرزة، أو في الانتفاع بها، أو بالأجزاء المشتركة في حدود الأغراض التي أعدت من أجله
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

