المادة 41 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الحادية والأربعون
تُلزم المادة كل من باشر عملًا من أعمال معالجة البيانات الشخصية بالمحافظة على أسرارها، ويستمر الالتزام حتى بعد انتهاء علاقته الوظيفية أو التعاقدية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم كل من باشر عملاً من أعمال معالجة البيانات الشخصية بالمحافظة على الأسرار المتعلقة بالبيانات حتى بعد انتهاء علاقته الوظيفية أو التعاقدية.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجبًا عامًا بـحفظ السرية على كل من تعامل مع البيانات الشخصية أثناء عمله.
من يلتزم؟ «كل من باشر عملًا من أعمال معالجة البيانات الشخصية». والعبارة واسعة، فلا تقتصر على جهة التحكم أو جهة المعالجة، بل تشمل الأفراد الذين قاموا فعليًا بأي عمل من أعمال المعالجة، كالموظفين والمتعاقدين.
محل الالتزام: المحافظة على الأسرار المتعلقة بالبيانات، أي عدم إفشاء ما اطلع عليه الشخص من بيانات بحكم عمله في معالجتها.
مدة الالتزام: لا ينتهي بانتهاء العمل؛ فالنص صريح في أنه يستمر حتى بعد انتهاء العلاقة الوظيفية أو التعاقدية. فالموظف الذي استقال أو انتهى عقده، والمتعاقد الذي انتهى مشروعه، يبقيان ملزمين بحفظ تلك الأسرار.
علاقتها بالمادة (40): إذا خالف شخص هذا الالتزام وترتب على مخالفته ضرر لغيره، فإن المادة (40) تمنح من لحقه ضرر نتيجة أي مخالفة للنظام حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي، مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
ولم تحدد المادة مدة زمنية ينتهي بعدها الالتزام، ولم تذكر استثناءات. ولمعرفة ما يترتب على حالة بعينها، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والأنظمة التقنية.
مثال عملي
عملت سارة في قسم خدمة العملاء بشركة اتصالات في جدة، واطلعت بحكم عملها على بيانات المشتركين. بعد استقالتها وانتقالها إلى شركة أخرى، تبقى ملزمة بالمحافظة على أسرار تلك البيانات، ولا يجوز لها إفشاؤها رغم انتهاء علاقتها الوظيفية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل يبقى الموظف ملزمًا بسرية البيانات بعد الاستقالة؟
نعم، تنص المادة على أن الالتزام بالمحافظة على الأسرار المتعلقة بالبيانات يستمر حتى بعد انتهاء العلاقة الوظيفية أو التعاقدية.
من يشمله الالتزام بسرية البيانات الشخصية؟
كل من باشر عملًا من أعمال معالجة البيانات الشخصية، سواء كانت علاقته وظيفية أو تعاقدية.
هل يمكن المطالبة بتعويض إذا أفشى موظف سابق بياناتي؟
تمنح المادة 40 من لحقه ضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي.
مواد أخرى عن التزامات جهة التحكم
- المادة 8عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باختيار جهة معالجة توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ النظام واللوائح والتحقق من التزامها، دون أن يخل ذلك بمسؤولياتها.
مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات الل
- المادة 10عُدّلت بموجب م/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- المادة 11عُدّلت بموجب م/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- المادة 12عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باعتماد سياسة خصوصية متاحة لأصحاب البيانات عند جمع بياناتهم، وتحدد العناصر التي يجب أن تشتمل عليها.
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمع
- المادة 13عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي لجمع بيان
- المادة 14
لا يجوز لجهة التحكم معالجة البيانات الشخصية دون خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله.
لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لأحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

