المادة 4 من نظام الوساطة العقارية
المادة الرابعة
تمنع المادة ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية دون ترخيص من الهيئة، وتجيز للوسيط تقديم خدمات عقارية مكملة بعد ترخيص من الجهة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده.
2- للوسيط العقاري تقديم خدمات عقارية مكملة، وفقاً للفقرة (6) من المادة (السادسة) من النظام، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة الأساسية في الترخيص، وتتكون من فقرتين:
الفقرة 1: لا يجوز لأحد ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. ولم تذكر المادة تفاصيل الترخيص، بل أحالت إلى اللائحة لتحديد أحكامه وشروطه وإجراءاته ومدته وتجديده. فمن أراد معرفة الشروط المطلوبة أو مدة الترخيص فعليه الرجوع إلى اللائحة وما تصدره الهيئة.
الفقرة 2: يجوز للوسيط العقاري أن يقدم خدمات عقارية مكملة، بشروط ثلاثة يذكرها النص:
- أن يكون ذلك وفقاً للفقرة (6) من المادة 6 من النظام.
- أن يحصل على ترخيص من الجهة المختصة، لا من الهيئة فقط.
- أن يلتزم بالضوابط التي تحددها اللائحة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 3 التي تجعل النظام سارياً على كل من يمارس الوساطة أو الخدمات العقارية، فشرط الترخيص يخاطب كل من يزاول هذا النشاط. كما ترتبط بالمادة 5 التي تتولى بموجبها الهيئة إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
وبالنسبة للمتعامل، فالتحقق من أن الوسيط حاصل على ترخيص خطوة مهمة قبل التعاقد معه. ومن احتاج إلى رأي في وضع معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
يرغب خالد في فتح مكتب في جدة للتوسط في بيع الأراضي وتأجير الشقق مقابل عمولة. بموجب هذه المادة لا يجوز له البدء في هذا النشاط قبل الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، ويرجع إلى اللائحة لمعرفة شروط الترخيص وإجراءاته ومدته وطريقة تجديده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الوساطة العقارية
هل يجوز ممارسة الوساطة العقارية بدون ترخيص؟
لا، تنص المادة على أنه لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
ما مدة ترخيص الوساطة العقارية وكيف يجدد؟
لم تحدد المادة المدة أو طريقة التجديد، بل أحالت إلى اللائحة لتحديد أحكام الترخيص وشروطه وإجراءاته ومدته وتجديده.
هل يحتاج الوسيط ترخيصاً آخر لتقديم الخدمات العقارية المكملة؟
نعم، تشترط الفقرة 2 حصوله على ترخيص من الجهة المختصة، وأن يكون ذلك وفقاً للفقرة (6) من المادة 6 وضوابط اللائحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن ترخيص الوسيط العقاري
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- المادة 2
تبين المادة أن هدف نظام الوساطة العقارية هو تنظيم نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
- المادة 3
تقرر المادة أن أحكام نظام الوساطة العقارية تسري على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
- المادة 5
تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
- المادة 6
تحدد المادة مهمات مجلس إدارة الهيئة، ومنها اعتماد اللوائح والمعايير وإجراءات ضبط المخالفات، وتحديد مقابل التراخيص والخدمات التي يقدمها الوسيط.
يتولى المجلس المهمات الآتية: 1- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقاً لأحكام النظام. 2- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة ل
- المادة 22
تقرر المادة أن نظام الوساطة العقارية يلغي لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ.
يلغي النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

