محامو السعودية

المادة 15 من نظام الوساطة العقارية

المادة الخامسة عشرة

تحدد المادة حالتي استحقاق الوسيط العمولة: إتمام الصفقة خلال مدة العقد أو خلال شهرين من انتهائه مع إثبات وساطته، أو عدم إتمامها مع استحقاق البائع أو المؤجر للعربون.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحالات الآتية:

1- إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقاً لعقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة.

2- عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.

المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الوساطة العقارية

هل يستحق الوسيط العمولة إذا تمت الصفقة بعد انتهاء عقده؟

نعم، إذا تمت خلال مدة لا تتجاوز شهرين من انتهاء العقد، على أن يثبت الوسيط وساطته.

هل يستحق الوسيط عمولة إذا لم تتم الصفقة؟

يستحقها إذا لم تتم الصفقة واستحق البائع أو المؤجر العربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط في هذه الحالة.

على من يقع إثبات الوساطة بعد انتهاء العقد؟

على الوسيط، فالمادة تشترط أن يثبت وساطته إذا تمت الصفقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء العقد.

مواد أخرى عن عمولة الوسيط العقاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.