المادة 717 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة عشرة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
لا تُسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا مضت على عدم استعماله عشر سنوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 717 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مدة زمنية لحق الارتفاق: إذا ترك صاحب الحق استعماله مدة 10 سنوات، فإن دعواه بالمطالبة به لا تُسمع.
- المدة: 10 سنوات.
- ما يُحسب: مدة عدم استعمال حق الارتفاق.
- الأثر: عدم سماع دعوى المطالبة بالحق.
والهدف من ذلك استقرار الأوضاع بين الجيران؛ فمن ترك حقه مدة طويلة دون استعمال لا يُتاح له أن يطالب به بالدعوى بعد مضي المدة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 716 التي تعدد حالات انتهاء حق الارتفاق، كانقضاء الأجل واجتماع العقارين في يد مالك واحد ونزول صاحب الحق عنه مع إعلام مالك العقار المرتفَق به. وتليها المادة 718 التي تعالج حالة الشركاء على الشيوع في العقار المرتفِق: فانتفاع أحدهم بحق الارتفاق يقطع مرور الزمن المانع من سماع الدعوى لمصلحة باقي الشركاء، ووقف سريان المدة لمصلحة أحدهم يجعلها موقوفة لمصلحة باقيهم.
والمادة لا تفصّل كيفية حساب بداية المدة. ومن لديه حق ارتفاق لم يستعمله مدة طويلة، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية لمعرفة موقفه.
مثال عملي
كان لأرض مشعل حق مرور في أرض جاره بنجران، لكنه لم يستعمله مدة 10 سنوات لأنه كان يستخدم طريقًا آخر. فإذا رفع دعوى للمطالبة بحق المرور بعد ذلك، فإن دعواه لا تُسمع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 717 من نظام المعاملات المدنية
كم مدة عدم سماع دعوى حق الارتفاق؟
10 سنوات من عدم استعمال الحق.
ما أثر انقضاء المدة؟
لا تُسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق.
هل ينتفع الشركاء باستعمال أحدهم للحق؟
نعم، تقرر المادة 718 أن انتفاع أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق يقطع مرور الزمن لمصلحة باقي الشركاء.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

