محامو السعودية

المادة 709 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق

تمنع المادة مالك الأرض المنخفضة من إقامة سد يمنع السيل الطبيعي من الأرض العالية، وتمنع مالك الأرض العالية من عمل يزيد عبء الأرض المنخفضة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدًّا لمنع المياه السائلة سيلًا طبيعيًّا من الأرض العالية.

2- ليس لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 709 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 709 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي بناء سد لمنع مياه السيل القادمة من أرض جاري العالية؟

لا، ليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدًا لمنع المياه السائلة سيلًا طبيعيًا من الأرض العالية.

هل يحق لصاحب الأرض العالية زيادة المياه المتجهة لأرض جاره؟

لا، ليس له أن يقوم بعمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة.

هل يشمل المنع كل أنواع المياه؟

الفقرة الأولى تتعلق بالمياه السائلة سيلًا طبيعيًا من الأرض العالية.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.