المادة 708 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
لمالك الأرض المتضرر من المجرى أن يطلب من صاحب حق المجرى إصلاحه، فإن امتنع جاز له إصلاحه على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمالك الأرض إذا أصاب أرضه ضررٌ من المجرى أن يطلب من صاحب حق المجرى تعميره وإصلاحه لرفع ذلك الضرر، فإذا امتنع جاز لمالك الأرض أن يقوم به على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 708 بلغة مبسطة
بعد أن قررت المادة 707 حق المجرى ومنعت ملاك الأراضي من منعه بشروط، تأتي هذه المادة لحماية مالك الأرض التي يمر بها المجرى إذا أصابه ضرر منه.
وتعطيه المادة خطوتين متتاليتين:
- الطلب أولًا: لمالك الأرض أن يطلب من صاحب حق المجرى تعميره وإصلاحه لرفع الضرر.
- الإصلاح على نفقة صاحب الحق عند الامتناع: فإذا امتنع صاحب حق المجرى، جاز لمالك الأرض أن يقوم بالإصلاح بنفسه على نفقة صاحب الحق، وذلك بالقدر المتعارف عليه.
ويستفاد من النص أن كلفة الإصلاح اللازم لرفع الضرر عن الأرض تقع على صاحب حق المجرى. لكن ما يُصرف على نفقة صاحب الحق مقيد بالقدر المتعارف عليه، فلا يجوز المبالغة فيه.
وتليها المادة 709 التي تمنع مالك الأرض المنخفضة من إقامة سد يمنع المياه السائلة سيلًا طبيعيًا من الأرض العالية، وتمنع مالك الأرض العالية من عمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة.
وعند الخلاف على وجود الضرر أو مقدار النفقة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
مثال عملي
يمر مجرى ماء لمزرعة جار سعيد في أرضه بالجوف، وأصاب التسرب منه أرض سعيد بضرر. فطلب سعيد من جاره إصلاح المجرى فامتنع، فجاز لسعيد أن يصلحه على نفقة جاره بالقدر المتعارف عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 708 من نظام المعاملات المدنية
ماذا أفعل إذا تضررت أرضي من مجرى ماء جاري؟
لك أن تطلب من صاحب حق المجرى تعميره وإصلاحه لرفع الضرر.
إذا رفض صاحب المجرى الإصلاح، هل أصلحه بنفسي؟
نعم، يجوز لك القيام به على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.
هل أسترد كل ما أنفقته على الإصلاح؟
النفقة على صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

