محامو السعودية

المادة 704 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق

لصاحب الأرض العالية أن يسقي أرضه من المسيل الطبيعي قدر حاجته بحسب العرف، ثم يرسل المياه إلى الأرض المنخفضة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لصاحب الأرض العالية أن يسقي أرضه من المسيل الطبيعي قدر حاجته التي يقتضيها العرف ثم يرسل المياه إلى الأرض المنخفضة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 704 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 704 من نظام المعاملات المدنية

من له الأولوية في السقي من السيل؟

صاحب الأرض العالية يسقي أرضه أولًا قدر حاجته التي يقتضيها العرف.

هل يحق لصاحب الأرض العالية حبس الماء عن جاره؟

لا، فبعد أن يأخذ قدر حاجته عليه أن يرسل المياه إلى الأرض المنخفضة.

كيف تُقدَّر حاجة صاحب الأرض العالية؟

تُقدَّر بحسب ما يقتضيه العرف.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.