محامو السعودية

المادة 677 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والسبعون بعد الستمائة · الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية

تنظم المادة ما يلزم المالك أداؤه للحائز عند رد الشيء إليه: النفقات الضرورية كاملة، والنفقات النافعة وفق المادتين 651 و652، دون النفقات الكمالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقاتٍ ضروريَّةٍ.

2- النفقات النافعة تطبق في شأنها أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد الستمائة) و(الثانية والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام.

3- لا يلزم المالك أداء النفقات الكمالية، ويجوز للحائز أن يزيل ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، وللمالك أن يستبقيها مقابل قيمتها مستحقة الإزالة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 677 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 677 من نظام المعاملات المدنية

هل يلزم المالك دفع ما أنفقه الحائز على الشيء؟

يلزمه أداء جميع النفقات الضرورية، وتطبق على النفقات النافعة أحكام المادتين 651 و652، ولا يلزمه أداء النفقات الكمالية.

هل يحق للحائز إزالة ما أضافه من كماليات؟

نعم، يجوز له أن يزيل ما أقامه بالنفقات الكمالية على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى.

هل يستطيع المالك إبقاء الكماليات؟

نعم، للمالك أن يستبقيها مقابل قيمتها مستحقة الإزالة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.