المادة 67 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والستون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
تعطي المادة المكرَه حق طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر، أما إن صدر من الغير فلا إبطال إلا إذا ثبت علم المتعاقد الآخر أو افتراضه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر.
2- إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة أثر الإكراه على العقد، وتفرّق بين حالتين بحسب مصدر الإكراه.
الحالة الأولى: الإكراه من المتعاقد الآخر
إذا كان الطرف الآخر في العقد هو من مارس الإكراه، فإن للمكرَه حق طلب إبطال العقد.
الحالة الثانية: الإكراه من غير المتعاقدين
إذا صدر الإكراه من شخص ثالث ليس طرفًا في العقد، فليس للمكرَه طلب إبطال العقد، إلا إذا ثبت أن المتعاقد الآخر:
- كان يعلم بالإكراه، أو
- كان من المفترض أن يعلم به.
ويهدف هذا التفريق إلى حماية المتعاقد الذي لم يشارك في الإكراه ولم يعلم به، مع حماية المكرَه متى كان المتعاقد الآخر عالمًا بما جرى أو مفترضًا علمه.
ولا يُطبق هذا الحكم إلا بعد ثبوت الإكراه بالمعنى الذي تحدده المواد السابقة، ومنها المادة 66 التي توجب عند تقدير الإكراه مراعاة سن من وقع عليه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر يؤثر في جسامته.
ويلاحظ أن المادة تعطي المكرَه حق طلب الإبطال، فلا يبطل العقد من تلقاء نفسه. وتختلف وقائع كل حالة في إثبات الإكراه ومصدره وعلم الطرف الآخر، لذا يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.
مثال عملي
أجبر شخص أخاه عبدالله بالتهديد على بيع سيارته لتاجر في الرياض. إذا لم يكن التاجر يعلم بالتهديد ولم يكن من المفترض أن يعلم به، فليس لعبدالله طلب إبطال البيع. أما لو كان التاجر حاضرًا ورأى التهديد، فلعبدالله طلب الإبطال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي إبطال عقد وقعته تحت التهديد؟
نعم، إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر فللمكرَه طلب إبطال العقد.
ماذا لو كان التهديد من شخص ليس طرفًا في العقد؟
ليس للمكرَه حينها طلب الإبطال إلا إذا ثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

