المادة 669 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والستون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تحدد المادة وقت انتقال ملكية العقار المبيع إلى الشفيع: من حين الحكم بثبوت الشفعة أو تسليم المشتري له بالتراضي، مع مراعاة نصوص تسجيل الملكية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يثبت الملك للشفيع في العقار المبيع من حين الحكم بثبوت الشفعة أو بتسليم المشتري له بالتراضي، وذلك مع مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية في تسجيل ملكية العقار.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 669 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: متى يصبح الشفيع مالكًا للعقار المبيع؟ وتذكر طريقين لثبوت الملك له:
- الحكم بثبوت الشفعة: إذا لجأ الشفيع إلى القضاء وصدر حكم بثبوت الشفعة، ثبت له الملك من حين هذا الحكم.
- تسليم المشتري له بالتراضي: إذا سلّم المشتري للشفيع بحقه دون نزاع، ثبت الملك للشفيع من حين هذا التسليم.
والمادة صريحة في أن الملك يثبت من حين الحكم أو التسليم، فلا يثبت للشفيع بمجرد إعلان رغبته أو رفع الدعوى.
وتضيف المادة قيدًا مهمًّا: أن يكون ذلك مع مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية في تسجيل ملكية العقار. فالمادة لا تعفي من متطلبات التسجيل، بل تحيل إلى الأنظمة التي تحكمه دون أن تفصل هذه المتطلبات.
وتتصل المادة بـالمادة 668 التي تنص على أن دعوى الشفعة ترفع على البائع أو المشتري، وأن للمحكمة أن تمهل الشفيع 15 يومًا لإيداع الثمن أو جزء منه وإلا سقط حقه. كما تبين المادة 670 أن الشفيع يحل تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
ولمعرفة الخطوات العملية لتسجيل العقار بعد ثبوت الشفعة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
طالب طلال بالشفعة في نصيب بيع من عمارة بالرياض. لم يعترض المشتري، فاتفقا وديًّا وسلّم المشتري العقار لطلال. يثبت الملك لطلال من حين هذا التسليم، مع التزامه بما تشترطه الأنظمة لتسجيل ملكية العقار باسمه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 669 من نظام المعاملات المدنية
متى يملك الشفيع العقار؟
من حين الحكم بثبوت الشفعة، أو من حين تسليم المشتري له بالتراضي.
هل يلزم الذهاب إلى المحكمة لتملك العقار بالشفعة؟
لا دائمًا، فالمادة تجعل تسليم المشتري للشفيع بالتراضي طريقًا لثبوت الملك إلى جانب الحكم.
هل يغني ثبوت الشفعة عن تسجيل العقار؟
لا، تنص المادة على مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية في تسجيل ملكية العقار.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

