المادة 667 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والستون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تقرر المادة أن دعوى الشفعة لا تسمع بعد انقضاء 180 يومًا من تاريخ تسجيل البيع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تسمع دعوى الشفعة بانقضاء (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ تسجيل البيع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 667 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدًّا زمنيًّا نهائيًّا لدعوى الشفعة: فلا تسمع الدعوى إذا انقضت 180 يومًا من تاريخ تسجيل البيع.
وأهم ما يلاحظ فيها:
- بداية المدة: تبدأ من تاريخ تسجيل البيع، لا من تاريخ التعاقد ولا من تاريخ علم الشفيع بالبيع.
- أثر انقضاء المدة: عبّرت المادة بأن الدعوى «لا تسمع»، أي أن مرور هذه المدة يمنع نظر دعوى الشفعة.
وتعمل هذه المادة إلى جانب المواعيد القصيرة في المادة 666، التي تُسقط الشفعة إذا لم يعلم الشفيع البائع والمشتري برغبته خلال 10 أيام من الإعذار الموجه إليه، أو إذا لم يرفع الدعوى خلال 30 يومًا من إعلامه. فتلك المواعيد ترتبط بإجراءات بين الأطراف، أما مدة 180 يومًا فترتبط بتاريخ التسجيل.
وبعد رفع الدعوى، تنص المادة 668 على أن الدعوى ترفع على البائع أو المشتري، وأن للمحكمة أن تمهل الشفيع 15 يومًا لإيداع الثمن أو جزء منه.
ولأن حساب المدد قد يختلف من حالة إلى أخرى بحسب تاريخ التسجيل والإجراءات المتخذة، يحسن بمن يفكر في المطالبة بالشفعة ألا يتأخر، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
بيعت حصة في أرض بأبها وسُجّل البيع في الأول من الشهر. لم يعلم الشريك أحمد بالبيع إلا بعد سبعة أشهر، فأراد رفع دعوى الشفعة. بما أن 180 يومًا قد انقضت من تاريخ تسجيل البيع، فلا تسمع دعواه وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 667 من نظام المعاملات المدنية
ما أقصى مدة لرفع دعوى الشفعة؟
لا تسمع دعوى الشفعة بانقضاء 180 يومًا من تاريخ تسجيل البيع.
من أي تاريخ تحسب مدة 180 يومًا؟
من تاريخ تسجيل البيع، كما تنص المادة.
هل توجد مواعيد أخرى غير مدة 180 يومًا؟
نعم، تذكر المادة 666 مهلة 10 أيام لإبداء الرغبة من تاريخ الإعذار، ومهلة 30 يومًا لرفع الدعوى من تاريخ إعلام الشفيع.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

