المادة 664 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والستون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تمنع المادة تجزئة الشفعة فلا يأخذ الشفيع بعض العقار جبرًا على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تقبل الشفعة التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبرًا على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع؛ فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 664 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عدم قابلية الشفعة للتجزئة. فالشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة لا يستطيع أن يختار جزءًا من العقار المبيع ويترك الباقي للمشتري رغمًا عنه؛ لأن ذلك يضر بالمشتري الذي اشترى العقار صفقة واحدة.
وتتضمن المادة أمرين:
- القاعدة: ليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبرًا على المشتري. والتعبير بالجبر يعني أن المنع يتعلق بفرض التجزئة على المشتري دون رضاه.
- الاستثناء: إذا تعدد المشترون واتحد البائع، أي باع شخص واحد العقار لعدة مشترين، فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.
ويلاحظ أن الاستثناء مشروط بالأمرين معًا: تعدد المشترين، واتحاد البائع. فلا يكفي أحدهما وحده للخروج عن القاعدة.
ومن أحكام الشفعة ذات الصلة المادة 663 التي تقرر أن الشفعة الثابتة لا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
ولمن يواجه صفقة متعددة الأطراف ويريد معرفة ما يجوز له أخذه بالشفعة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
باع سليمان أرضًا في جدة لثلاثة مشترين، لكل واحد منهم ثلثها. أراد شريكه حمد الأخذ بالشفعة، لكنه لا يحتاج إلا إلى نصيب أحدهم. لأن البائع واحد والمشترين متعددون، يجوز لحمد أن يأخذ نصيب مشترٍ واحد ويترك الباقيين. أما لو كان المشتري شخصًا واحدًا، فليس لحمد أن يأخذ ثلث الأرض فقط جبرًا عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 664 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للشفيع أخذ جزء من العقار فقط؟
لا يجوز له أن يأخذ بعض العقار جبرًا على المشتري، لأن الشفعة لا تقبل التجزئة.
متى يجوز للشفيع أخذ نصيب بعض المشترين دون غيرهم؟
إذا تعدد المشترون واتحد البائع، فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.
هل يكفي تعدد المشترين وحده لتجزئة الشفعة؟
المادة تشترط مع تعدد المشترين أن يكون البائع واحدًا.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

