محامو السعودية

المادة 661 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والستون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 661 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 661 من نظام المعاملات المدنية

هل تثبت الشفعة بمجرد عرض العقار للبيع؟

لا، تنص المادة على أن الشفعة تثبت بتمام البيع، فلا يثبت الحق قبل أن يتم البيع.

ما الذي يلزم مع تمام البيع حتى تثبت الشفعة؟

يلزم قيام السبب الموجب للشفعة، ومن ذلك وفق المادة 662 أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.

ماذا لو باع المشتري العقار لشخص آخر قبل أن أطالب بالشفعة؟

وفق المادة 660، إذا باعه قبل إعلام الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.