محامو السعودية

المادة 606 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة بعد الستمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة

لا تنتهي الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام قائمًا على تركة من مات منهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 606 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 606 من نظام المعاملات المدنية

هل تنتهي الكفالة إذا مات الكفيل؟

لا، تنص المادة على أن عقد الكفالة لا ينتهي بموت الكفيل، ويبقى الالتزام على تركته.

إذا مات المدين المكفول فهل تسقط الكفالة؟

لا، لا ينتهي عقد الكفالة بموت المدين، ويبقى الالتزام على تركته.

هل يدفع الورثة دين الكفالة من أموالهم الخاصة؟

المادة تجعل الالتزام على تركة من مات، ولا تنص على إلزام الورثة من أموالهم الخاصة.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.