المادة 596 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والتسعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
إذا كان الكفلاء متضامنين ووفى أحدهم الدين، فله الرجوع على كل واحد من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين؛ كان له أن يرجع على كل واحد من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 596 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة العلاقة بين الكفلاء المتضامنين بعد أن يدفع أحدهم الدين.
شروط الحكم:
- أن يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم.
- أن يفي أحدهم بالدين.
حقوق الكفيل الذي وفى:
- أن يرجع على كل واحد من الكفلاء الباقين بحصته في الدين.
- أن يرجع على كل واحد منهم أيضًا بنصيبه في حصة المعسر منهم، فإذا كان أحد الكفلاء معسرًا لا يستطيع الدفع، تُوزَّع حصته على الباقين ولا يتحملها الكفيل الذي وفى وحده.
ويحقق هذا الحكم العدالة بين الكفلاء، فالتضامن يجيز للدائن مطالبة أي منهم بكل الدين، لكنه لا يعني أن يتحمل من دفع العبء كله في النهاية.
وتتصل بهذا الحكم المادة 595 التي تجيز مطالبة كل كفيل بكل الدين إذا تعدد الكفلاء، إلا إذا كفلوا في عقد واحد دون اشتراط تضامنهم. أما رجوع الكفيل على المدين نفسه فتنظمه المادة 597، التي تجيز له الرجوع بما وفى عنه وبالنفقات التي اقتضاها العقد إذا كانت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته.
ولحساب الحصص أو المطالبة بها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
كفل أربعة أصدقاء دينًا قدره 120000 ريال كفالة تضامنية، فدفع أحدهم المبلغ كله، وكان واحد من الباقين معسرًا. يرجع من دفع على كل من الاثنين القادرين بحصته في الدين، وبنصيبه أيضًا في حصة الكفيل المعسر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 596 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للكفيل الذي دفع الدين الرجوع على باقي الكفلاء؟
نعم، إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم، يرجع على كل واحد من الباقين بحصته في الدين.
من يتحمل حصة الكفيل المعسر؟
يرجع الكفيل الذي وفى على كل واحد من الباقين بنصيبه في حصة المعسر منهم.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

