محامو السعودية

المادة 596 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والتسعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

إذا كان الكفلاء متضامنين ووفى أحدهم الدين، فله الرجوع على كل واحد من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين؛ كان له أن يرجع على كل واحد من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 596 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 596 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للكفيل الذي دفع الدين الرجوع على باقي الكفلاء؟

نعم، إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم، يرجع على كل واحد من الباقين بحصته في الدين.

من يتحمل حصة الكفيل المعسر؟

يرجع الكفيل الذي وفى على كل واحد من الباقين بنصيبه في حصة المعسر منهم.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.