محامو السعودية

المادة 588 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والثمانون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين، وتشمل الضمانات كل ما خُصص لضمان الدين ولو بعد الكفالة وكل ضمان مقرر نظامًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين.

2- يقصد بضمانات الدين: كل ما خصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل ضمان مقرر نظامًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 588 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 588 من نظام المعاملات المدنية

هل يبرأ الكفيل إذا أضاع الدائن الرهن؟

تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين.

ما المقصود بضمانات الدين؟

كل ما خُصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل ضمان مقرر نظامًا.

هل يشمل الحكم ضمانًا أُضيف بعد توقيع الكفالة؟

نعم، فضمانات الدين تشمل ما خُصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.