محامو السعودية

المادة 586 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والثمانون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

تجيز المادة كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، فيطالب الدائن المدين حالًّا، ولا يطالب الكفيل إلا عند حلول الأجل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصح كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، وللدائن مطالبة المدين به حالًّا، وليس له مطالبة الكفيل به إلا عند حلول الأجل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 586 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 586 من نظام المعاملات المدنية

هل تصح كفالة دين حالّ على أن يدفع الكفيل لاحقًا؟

نعم، تصح كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة.

هل يستطيع الدائن مطالبة المدين فورًا إذا كانت الكفالة مؤجلة؟

نعم، للدائن مطالبة المدين بالدين حالًّا.

متى يطالب الدائن الكفيل في الكفالة المؤجلة؟

ليس له مطالبة الكفيل إلا عند حلول الأجل.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.