المادة 55 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والخمسون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
تُعد التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحيحة في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعدُّ التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحيحةً في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة التصرفات التي تصدر عن الأولياء والأوصياء، وتقرر أنها صحيحة، لكن بقيد مهم: أن تكون في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.
ويعني ذلك أمرين:
- أن تصرف الولي أو الوصي الذي يقع ضمن الحدود النظامية يُعد صحيحًا.
- أن صحة التصرف مقيدة بتلك الحدود، فالمادة لم تجعل كل تصرف يصدر عنهما صحيحًا على الإطلاق.
والمادة لا تبيّن هذه الحدود، ولا حكم التصرف الذي يتجاوزها، وإنما تحيل إلى النصوص النظامية. وتنسجم في ذلك مع المادة 54 التي تقرر أن المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها.
ومن الناحية العملية، من يتعامل مع ولي أو وصي في تصرف يتعلق بمال من يتولى شؤونه، يحتاج إلى التحقق من أن التصرف يقع ضمن الحدود التي تقررها النصوص النظامية، لأن المادة تربط الصحة بتلك الحدود.
وفي موضوع قريب، تقرر المادة 56 أن ناقص الأهلية إذا لجأ إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
وإذا كنت ستتعاقد مع ولي أو وصي بشأن مال قاصر، فاستشر محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية أو القضايا المدنية.
مثال عملي
أراد وصيّ على أيتام في المدينة المنورة بيع سيارة يملكها الأيتام. يُعد البيع صحيحًا إذا وقع في الحدود التي تقررها النصوص النظامية للوصي، ولذلك يحتاج المشتري والوصي إلى التحقق من تلك الحدود قبل إتمام البيع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام المعاملات المدنية
هل تصرفات الوصي في مال القاصر صحيحة؟
تُعد التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحيحة في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.
ما حدود صلاحيات الولي والوصي؟
لا تحددها هذه المادة، وإنما تحيل إلى الحدود التي تقررها النصوص النظامية.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

