محامو السعودية

المادة 51 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والخمسون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

للولي أو الوصي أن يسلم الصغير الذي أتم 15 سنة مقدارًا من ماله ويأذن له في التصرف، وللمحكمة الإذن عند امتناعهما، والمأذون كالراشد فيما أُذن له.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا أتمَّ الصغير (الخامسة عشرة) من عمره فلوليه أو وصيه -دون إخلال بما تقضي به المادتان (الرابعة والخمسون) و(الخامسة والخمسون) من هذا النظام- أن يسلم الصغير مقدارًا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية. ولا يبطل الإذن بموت الآذن أو عزله. وللمحكمة أن تأذن له في التصرف عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن.

2- الصغير المميز المأذون له -وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة- بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات التي أُذِن له فيها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام المعاملات المدنية

متى يجوز للولي أن يأذن للصغير في التصرف بماله؟

إذا أتم الصغير 15 سنة من عمره، فلوليه أو وصيه أن يسلمه مقدارًا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية، دون إخلال بما تقضي به المادتان 54 و55.

هل يبطل الإذن بوفاة الولي؟

لا، فالمادة تنص على أن الإذن لا يبطل بموت الآذن أو عزله.

ماذا لو رفض الولي أو الوصي الإذن للصغير؟

للمحكمة أن تأذن له في التصرف عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن.

ما أثر الإذن للصغير؟

يكون الصغير المميز المأذون له بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات التي أُذن له فيها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.