المادة 457 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والخمسون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة
تحدد المادة كيف ينتفع المستعير بالشيء المعار: على الوجه المعتاد إن كانت الإعارة مطلقة، وبالتزام القيود إن قُيدت بزمان أو مكان أو نوع انتفاع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كانت الإعارة غير مقيدة بزمانٍ أو بمكانٍ أو بنوع من الانتفاع؛ فللمستعير أن ينتفع بالشيء المعار على الوجه المعتاد.
2- إذا كانت الإعارة مقيدة بزمانٍ أو بمكانٍ التزم المستعير بهذا القيد، وليس له عند تعيين نوع الانتفاع أن يجاوز قدره المماثل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 457 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حدود انتفاع المستعير بالشيء المعار، وتفرق بين الإعارة المطلقة والإعارة المقيدة:
- الإعارة غير المقيدة: إذا لم تُقيد الإعارة بزمان أو مكان أو نوع من الانتفاع، فللمستعير أن ينتفع بالشيء على الوجه المعتاد. فإطلاق الإعارة لا يعني الانتفاع بأي طريقة، بل بالطريقة المعتادة لمثل هذا الشيء.
- الإعارة المقيدة بزمان أو مكان: يلتزم المستعير بهذا القيد.
- تعيين نوع الانتفاع: إذا حُدد نوع الانتفاع، فليس للمستعير أن يجاوز قدره المماثل؛ أي لا يستعمل الشيء استعمالًا يفوق في قدره الانتفاع المتفق عليه.
وتكمل هذه المادة ما قبلها من أحكام آثار الإعارة؛ فالمادة 456 تحمّل المستعير النفقات المعتادة ونفقات الرد ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وتأتي المادة 458 بعدها لتمنع المستعير من أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا يرتب لأحد حقًّا في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.
والنص لا يبين بنفسه الأثر المترتب على مجاوزة القيود في كل حالة، كما أن تحديد «الوجه المعتاد» و«القدر المماثل» يتوقف على طبيعة الشيء والاتفاق. وعند الخلاف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أعار يوسف صديقه شاحنة صغيرة ليومين بشرط استعمالها داخل الرياض لنقل أثاث منزله. هنا الإعارة مقيدة بزمان ومكان، فيلتزم الصديق باليومين وبالاستعمال داخل الرياض، ولا يجاوز قدر الانتفاع المحدد بنقل أثاث منزله. أما لو أعاره الشاحنة دون أي قيد فله أن يستعملها على الوجه المعتاد لمثلها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 457 من نظام المعاملات المدنية
كيف ينتفع المستعير بالشيء إذا لم تُحدد شروط للإعارة؟
ينتفع به على الوجه المعتاد إذا لم تكن الإعارة مقيدة بزمان أو مكان أو نوع من الانتفاع.
هل يلتزم المستعير بالمكان والزمان المحددين في الإعارة؟
نعم، إذا كانت الإعارة مقيدة بزمان أو مكان التزم المستعير بهذا القيد.
هل يجوز للمستعير استعمال الشيء أكثر مما اتُفق عليه؟
إذا عُيّن نوع الانتفاع فليس للمستعير أن يجاوز قدره المماثل.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

