محامو السعودية

المادة 453 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والخمسون بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإعارة

تبين المادة وقت رد الشيء المعار: بعد انقضاء الأجل أو مدة الغرض إن عُيّنا، وعند طلب المعير إن لم يُعيّنا، مع حق المستعير المتضرر في الاستبقاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا عُيِّن للإعارة أجل أو غرض لم يلزم المستعير رد الشيء المعار قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض.

2- إذا لم يُعيَّن للإعارة أجل أو غرض لزم المستعير رد الشيء المعار عند طلب المعير؛ ما لم يكن المستعير يتضرر بالرد فله حق استبقائه إلى أن يزول الضرر، فإن تجاوز المدة المعتادة للانتفاع بمثله لزمته أجرة المثل عن المدة الزائدة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 453 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 453 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للمعير استرجاع الشيء المعار قبل انتهاء المدة المتفق عليها؟

إذا عُيّن للإعارة أجل أو غرض فلا يلزم المستعير بالرد قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع في مثل ذلك الغرض.

متى يرد المستعير الشيء إذا لم تُحدد مدة للإعارة؟

يلزمه الرد عند طلب المعير، ما لم يكن يتضرر بالرد فله استبقاؤه إلى أن يزول الضرر.

متى يدفع المستعير أجرة المثل؟

إذا استبقى الشيء بسبب تضرره من الرد وتجاوز المدة المعتادة للانتفاع بمثله، فتلزمه أجرة المثل عن المدة الزائدة.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.