المادة 450 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخمسون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة
إذا هلك الزرع كله بقوة قاهرة قبل حصاده فللمستأجر طلب إسقاط الأجرة، وإن هلك بعضه مع نقص كبير في الريع فله طلب إنقاصها، ما لم يحصل على تعويض يجبر ضرره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوةٍ قاهرةٍ فللمستأجر طلب إسقاط الأجرة.
2- إذا هلك بعض الزرع بسبب قوةٍ قاهرةٍ وترتب على هلاكه نقصٌ كبيرٌ في ريع الأرض فللمستأجر طلب إنقاص الأجرة.
3- ليس للمستأجر طلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا حصل له تعويضٌ يجبر ما أصابه من ضرر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 450 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة مستأجر الأرض الزراعية عندما يتلف زرعه بسبب لا يد له فيه، وتفرق بين ثلاث حالات:
1- هلاك الزرع كله: إذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة، فللمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة.
2- هلاك بعض الزرع: إذا هلك بعض الزرع بسبب قوة قاهرة، وترتب على ذلك نقص كبير في ريع الأرض، فللمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة. فلا يكفي هلاك جزء يسير لا يؤثر تأثيرًا كبيرًا في الريع.
3- الاستثناء: ليس للمستأجر طلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا حصل له تعويض يجبر ما أصابه من ضرر. والحكمة ألا يجمع بين التعويض وإسقاط الأجرة أو إنقاصها عن الضرر نفسه.
ولم تعرّف المادة القوة القاهرة ولم تحدد ما يُعد «نقصًا كبيرًا» بنسبة معينة، فهذه مسائل تقدر بحسب الوقائع.
وتتصل هذه المادة بالمادة 449 التي توزع الإصلاحات والصيانة في الأرض الزراعية بين المؤجر والمستأجر.
ومن تلف زرعه ويرغب في المطالبة بإسقاط الأجرة أو إنقاصها، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجر مزارع أرضًا في نجران وزرعها، ثم اجتاحتها سيول جارفة غير متوقعة قبل الحصاد فأتلفت الزرع كله. يحق له طلب إسقاط الأجرة. لكن إذا كان قد حصل على تعويض جبر خسارته بالكامل، فليس له طلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 450 من نظام المعاملات المدنية
هل تسقط أجرة المزرعة إذا تلف الزرع بسبب كارثة؟
إذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة فللمستأجر طلب إسقاط الأجرة.
ماذا لو تلف جزء من المحصول فقط؟
إذا هلك بعض الزرع بقوة قاهرة وترتب عليه نقص كبير في ريع الأرض فللمستأجر طلب إنقاص الأجرة.
هل يحق للمستأجر إسقاط الأجرة إذا حصل على تعويض؟
لا، إذا حصل له تعويض يجبر ما أصابه من ضرر فليس له طلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

