المادة 435 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات المستأجر
يلتزم المستأجر برد المأجور عند انتهاء العقد بالحال التي تسلمه بها عدا ما يقتضيه الاستعمال المعتاد، وإن أبقاه دون حق استحق المؤجر أجرة المثل مع التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار بالحال التي تسلمه بها، ويُستثنى من ذلك ما يقتضيه الاستعمال المعتاد.
2- إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حقٍّ استحق المؤجر أجرة المثل، دون إخلال بحقه في التعويض.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 435 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نهاية العلاقة الإيجارية من جهة التزام المستأجر برد العين.
أولًا: الالتزام بالرد وحالته. عند انتهاء عقد الإيجار يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر بالحال التي تسلمه بها. ويُستثنى من ذلك ما يقتضيه الاستعمال المعتاد، أي الاستهلاك الطبيعي الذي ينتج عن الاستعمال العادي، كبهتان الدهان أو تآكل بسيط في الأرضيات بمرور الوقت. فالمستأجر لا يُطالب بإعادة العين جديدة كما لو لم تُستعمل.
ثانيًا: البقاء دون حق. إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حق بعد انتهاء العقد، استحق المؤجر:
- أجرة المثل عن مدة البقاء، وهي الأجرة التي تُدفع عادة لمثل هذه العين.
- مع بقاء حقه في التعويض، فالنص يقول «دون إخلال بحقه في التعويض».
وعبارة «دون حق» مهمة، فهذا الحكم يخص البقاء الذي لا يستند إلى حق.
وتتصل هذه المادة بالمادة 436 التي تعالج مصير البناء أو الغراس الذي أحدثه المستأجر عند انتهاء العقد. وعند الخلاف حول حالة العين أو مقدار أجرة المثل يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
انتهى عقد إيجار محل يملكه أحمد في جدة، لكن المستأجر بقي فيه ثلاثة أشهر إضافية دون اتفاق أو تجديد. يستحق أحمد أجرة المثل عن هذه الأشهر، وله فوق ذلك المطالبة بالتعويض إن لحقه ضرر، كأن يكون قد فاتته فرصة تأجير المحل لشخص آخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 435 من نظام المعاملات المدنية
بأي حالة يجب تسليم الشقة عند انتهاء العقد؟
بالحال التي تسلمها بها المستأجر، ويُستثنى ما يقتضيه الاستعمال المعتاد.
هل يتحمل المستأجر الاستهلاك الطبيعي للعقار؟
لا، النص يستثني من الالتزام بالرد بالحال الأصلية ما يقتضيه الاستعمال المعتاد.
ماذا يستحق المالك إذا لم يخرج المستأجر بعد انتهاء العقد؟
إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حق استحق المؤجر أجرة المثل، دون إخلال بحقه في التعويض.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

