المادة 431 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات المستأجر
يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، فإن لم يوجد اتفاق استعمله بحسب ما أُعد له.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، فإن لم يكن هناك اتفاقٌ التزم باستعمالهِ بحسب ما أُعد له.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 431 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة كيف يستعمل المستأجر العين المؤجرة، وتضع لذلك ضابطين متتاليين:
- المنفعة المتفق عليها: إذا حدد العقد الغرض من الإيجار، كأن ينص على أن الشقة للسكن العائلي، أو أن المحل لبيع الملابس، التزم المستأجر بالاستعمال في حدود هذه المنفعة.
- ما أُعد له المأجور: إذا لم يكن هناك اتفاق على نوع المنفعة، التزم المستأجر باستعمال العين بحسب ما أُعدت له بطبيعتها، فالشقة المعدّة للسكن تُستعمل للسكن، والمستودع للتخزين.
وهذه القاعدة تحمي المؤجر من استعمال قد لا يتوقعه أو لا يرضاه، وتحمي المستأجر أيضًا بتوضيح حدود ما يحق له.
ولا تذكر هذه المادة الجزاء المترتب على مخالفة حدود المنفعة، لكنها تتصل بالمادة 430 التي تلزم المستأجر بتعويض المؤجر عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره، وبالمادة 432 التي تمنعه من إحداث تغيير في المأجور دون إذن المؤجر إلا في حالة محددة.
لذلك يُستحسن أن يحدد الطرفان في العقد بوضوح الغرض من الإيجار. ومن يريد تغيير نشاطه في العين المؤجرة أو يواجه خلافًا حول ذلك فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجر يوسف شقة في حي سكني بجدة، ونص العقد على أنها للسكن. لاحقًا أراد تحويلها إلى مكتب لاستقبال العملاء. هذا يتجاوز المنفعة المتفق عليها في العقد، فلا يحق له ذلك دون اتفاق مع المؤجر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 431 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للمستأجر تغيير نشاط المحل المستأجر؟
يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، فلا يخرج عنها إلا باتفاق.
إذا لم يحدد العقد الغرض من الإيجار فكيف أستعمل العقار؟
يلتزم المستأجر باستعمال المأجور بحسب ما أُعد له.
هل يجوز استعمال الشقة السكنية لغرض تجاري؟
إذا نص العقد على السكن أو كانت الشقة معدّة للسكن، فالاستعمال يكون في حدود ذلك وفق هذه المادة.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

