المادة 427 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والعشرون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المؤجر
يبطل كل اتفاق يعفي المؤجر من ضمان التعرض أو العيب أو يحد منه إذا كان المؤجر قد تعمّد إخفاء سبب هذا الضمان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقع باطلًا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمّد إخفاء سبب هذا الضمان.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 427 بلغة مبسطة
قد يضع المؤجر في عقد الإيجار شرطًا يعفيه من المسؤولية عن عيوب العين المؤجرة أو عن التعرض للمستأجر، أو يحد من هذه المسؤولية، كأن يُكتب أن «المستأجر قبل العين بحالتها ولا يرجع على المؤجر بشيء».
تضع هذه المادة حدًّا لمثل هذه الشروط: يقع باطلًا كل اتفاق يتضمن:
- الإعفاء من ضمان التعرض أو العيب، أو
- الحد من هذا الضمان،
وذلك بشرط أن يكون المؤجر قد تعمّد إخفاء سبب هذا الضمان، أي أخفى العيب أو سبب التعرض عن المستأجر عن قصد.
فالنص يربط البطلان بتعمد الإخفاء، والحكمة واضحة: لا يجوز أن يستفيد المؤجر من شرط وضعه وهو يخفي عن المستأجر ما يعلم أنه يضر بانتفاعه.
ويتصل هذا الحكم بما قبله من أحكام الضمان: ضمان التعرض في المادتين 423 و424، وضمان العيوب في المادة 425، والحقوق المترتبة على العيب في المادة 426 من فسخ أو إنقاص للأجرة مع التعويض. فإذا بطل شرط الإعفاء أو التحديد لتعمد الإخفاء، فإن الشرط لا يُعتد به.
وإثبات تعمد الإخفاء مسألة تحتاج إلى تقدير بحسب الوقائع، لذا يحسن بمن يواجه هذه الحالة أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
أجّر مالك شقة في الرياض لعبدالله، وكتب في العقد أن المستأجر لا يرجع عليه بأي عيب. وكان المالك يعلم أن في الشقة تسربًا خطيرًا في شبكة الصرف فطلاه بالدهان ليخفيه. لأن المالك تعمد إخفاء العيب، فإن شرط الإعفاء يقع باطلًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 427 من نظام المعاملات المدنية
هل يصح شرط أن المالك غير مسؤول عن عيوب العقار؟
يقع باطلًا كل اتفاق يعفي المؤجر من ضمان العيب أو التعرض أو يحد منه إذا كان المؤجر قد تعمّد إخفاء سبب هذا الضمان.
ما المقصود بتعمد إخفاء سبب الضمان؟
أن يخفي المؤجر عن قصد العيب الموجود في المأجور أو سبب التعرض الذي يضمنه.
هل يشمل الحكم الشروط التي تحد من المسؤولية فقط دون إلغائها؟
نعم، النص يشمل الإعفاء من الضمان والحد منه معًا متى تعمّد المؤجر إخفاء سببه.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

