المادة 424 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والعشرون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المؤجر
لا يضمن المؤجر تعرض الغير غير المبني على سبب نظامي، لكن للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة إذا حُرم من الانتفاع، وكذلك عند نقص الانتفاع بسبب عمل جهة عامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يضمن المؤجر التعرض الصادر من الغير إذا لم يكن مبنيًّا على سبب نظامي، على أنه إذا كان التعرض بسبب لا يد للمستأجر فيه، وترتب عليه حرمانه من الانتفاع بالمأجور؛ جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
2- إذا ترتب على عمل من جهة عامة نقص في الانتفاع بالمأجور جاز للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحقه في مطالبة المؤجر بالتعويض إذا كان عمل الجهة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولًا عنه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 424 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة أحكام ضمان التعرض الواردة في المادة 423، وتعالج حالتين:
أولًا: تعرض الغير غير المبني على سبب نظامي. المؤجر لا يضمن هذا التعرض، أي لا يُسأل عنه كما يُسأل عن تعرضه الشخصي. ومع ذلك، إذا كان التعرض بسبب لا يد للمستأجر فيه وترتب عليه حرمانه من الانتفاع، جاز للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة. ولم تذكر هذه الفقرة حقًّا في التعويض على المؤجر.
ثانيًا: عمل الجهة العامة. إذا ترتب على عمل من جهة عامة نقص في الانتفاع بالمأجور، جاز للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة. ويثبت له فوق ذلك حق مطالبة المؤجر بالتعويض في حالة واحدة: أن يكون عمل الجهة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولًا عنه.
والفرق بين هذه المادة والمادة 423 أن المؤجر في المادة 423 ضامن ويلتزم بالتعويض، أما هنا فالأصل أن حق المستأجر يقتصر على الفسخ أو إنقاص الأجرة، ولا يمتد إلى التعويض إلا في حالة عمل الجهة العامة الصادر لسبب يُسأل عنه المؤجر.
أما ضمان المؤجر للعيوب فتنظمه المادة 425. ولتقدير ما إذا كان التعرض مبنيًّا على سبب نظامي أو لا، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجر فهد محلًا في شارع تجاري بالرياض، ثم أغلقت جهة عامة الشارع لفترة طويلة لتنفيذ مشروع، فقلّ انتفاعه بالمحل كثيرًا. يجوز لفهد طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة. ولا يطالب المالك بتعويض إلا إذا كان عمل الجهة صدر لسبب يكون المالك مسؤولًا عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 424 من نظام المعاملات المدنية
هل يتحمل المالك مسؤولية تعدي الجيران أو الغير على المستأجر؟
لا يضمن المؤجر تعرض الغير إذا لم يكن مبنيًّا على سبب نظامي، لكن إذا حُرم المستأجر من الانتفاع بسبب لا يد له فيه جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
هل يحق للمستأجر تخفيض الإيجار بسبب أعمال جهة حكومية؟
نعم، إذا ترتب على عمل من جهة عامة نقص في الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
متى يطالب المستأجر المالك بالتعويض بسبب عمل الجهة العامة؟
إذا كان عمل الجهة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولًا عنه.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

