محامو السعودية

المادة 415 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة عشرة بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار

تقرر المادة امتداد الإيجار بعد انقضاء مدته بقدر الضرورة الملحة إذا ثبتت، مع أداء المستأجر أجرة المثل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا انقضت مدة الإيجار وثبت وجود ضرورة ملحة لامتدادها فإنها تمتد بقدر تلك الضرورة على أن يؤدي المستأجر أجرة المثل عن هذه المدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 415 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 415 من نظام المعاملات المدنية

هل يمتد عقد الإيجار بعد انتهاء مدته؟

يمتد إذا ثبت وجود ضرورة ملحة لامتداده، وبقدر تلك الضرورة فقط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ما الأجرة التي يدفعها المستأجر عن مدة الامتداد؟

يؤدي المستأجر أجرة المثل عن مدة الامتداد.

هل يجوز الاتفاق على عدم امتداد الإيجار؟

نعم، فالمادة تنص على أن حكمها يسري ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.