محامو السعودية

المادة 405 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة بعد الأربعمائة · الفصل السادس: عقد المسابقة

تقرر المادة أنه إذا كانت المسابقة بين فريقين عُدّ كل فريق في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كانت المسابقة بين فريقين عُدَّ كلُّ فريقٍ في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 405 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 405 من نظام المعاملات المدنية

كيف تُعامل الفرق في المسابقات من حيث الجائزة؟

يُعد كل فريق في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل إذا كانت المسابقة بين فريقين.

هل تحدد المادة طريقة توزيع الجائزة بين أعضاء الفريق؟

لا، فالمادة تقتصر على اعتبار الفريق في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.

مواد أخرى عن عقد الصلح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.