المادة 397 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح
تجيز المادة الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح، والصلح على تأجيل الدين أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله مع الحط منه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر.
2- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 397 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة صورًا عملية جائزة للصلح على الديون والحقوق التي في الذمة:
- الصلح على بعض المدعى به (الفقرة 1): يصح أن يتصالح الشخص على جزء فقط مما يدعيه في ذمة الآخر، فيأخذ بعض حقه وينتهي النزاع.
- الصلح على التأجيل (الفقرة 2): يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه، بشرط أن يكون التأجيل دون زيادة على الدين.
- الصلح على التعجيل مع الحط (الفقرة 2): يصح الصلح على أن يُعجَّل الدين قبل موعده مع الحط منه، أي إنقاص جزء منه.
والقيد المهم هنا أن تأجيل الدين بالصلح يكون دون زيادة؛ فالمادة لا تجيز في هذه الصورة أن يقابل التأجيلَ زيادةٌ في مقدار الدين. أما التعجيل فقد ربطته المادة بالحط من الدين لا بالزيادة عليه.
وتأتي هذه الصور تطبيقًا لتعريف الصلح في المادة 391 القائم على تنازل كل طرف عن مطالبته أو جزء منها، وتكملها المادة 396 التي تجيز الصلح سواء أقر المدعى عليه أو أنكر أو سكت.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
لعبدالله على شركة صغيرة في مكة دين قدره 50,000 ريال يحل بعد سنة. اتفقا صلحًا على أن تدفع الشركة 45,000 ريال الآن مقابل التنازل عن الباقي، وهذا تعجيل مع حط جائز. ولو اتفقا بدلًا من ذلك على تأجيل الدين سنة أخرى، فيجب أن يكون التأجيل دون زيادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 397 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز الصلح على جزء من الدين فقط؟
نعم، يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر.
هل يجوز تأجيل الدين بالصلح مقابل زيادة؟
المادة تجيز الصلح على تأجيل الدين أو بعضه دون زيادة.
هل يجوز تعجيل الدين مقابل تخفيضه؟
نعم، تجيز المادة الصلح على تعجيل الدين والحط منه.
مواد أخرى عن عقد الصلح
- المادة 117
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو
- المادة 232
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم
- المادة 333
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- المادة 391
تعرّف المادة الصلح بأنه عقد يُنهي به طرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، بتنازل كل منهما عن مطالبته أو جزء منها مقابل تنازل الآخر.
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
- المادة 392
تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلي
- المادة 393
تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

