محامو السعودية

المادة 392 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح

تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 392 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 392 من نظام المعاملات المدنية

ما شرط الأهلية في عقد الصلح؟

يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

ماذا لو تضمن الصلح التنازل عن حق دون مقابل؟

يجب حينئذ أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية.

هل يصح صلح الصغير المميز المأذون له؟

تنص المادة 393 على أنه لا يصح صلحه إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.

مواد أخرى عن عقد الصلح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.