المادة 391 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح
تعرّف المادة الصلح بأنه عقد يُنهي به طرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، بتنازل كل منهما عن مطالبته أو جزء منها مقابل تنازل الآخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 391 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف عقد الصلح في نظام المعاملات المدنية، وهو عقد بين طرفين يسميهما النص «المتصالحين»، غايته إنهاء الخلاف بينهما بالتراضي.
ويقوم التعريف على عناصر واضحة:
- وجود نزاع: سواء كان نزاعًا قائمًا فعلًا بين الطرفين، أو نزاعًا محتملًا يريدان تجنب وقوعه.
- حسم النزاع أو توقيه: فالمقصود من العقد أن يُنهي الخلاف القائم أو يمنع نشوء الخلاف المحتمل.
- التنازل المتقابل: ينزل كل طرف عن مطالبته كلها أو عن جزء منها، في مقابل ما ينزل عنه الطرف الآخر؛ فالنص يصف التنازل بأنه يكون «على وجه التقابل».
ومعنى ذلك عمليًا أن الصلح ليس حكمًا يصدر لأحد الطرفين، بل اتفاق يقبل فيه كل منهما بأقل مما يطالب به لينتهي الخلاف.
وتكمل المادة 392 هذا التعريف باشتراط أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها الصلح، وأن يكون من أسقط شيئًا من حقوقه دون مقابل كامل الأهلية.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
طالب أحمد شركة مقاولات في الرياض بمبلغ 100,000 ريال متبقية من قيمة أعمال، بينما تطالبه الشركة بغرامة تأخير. اتفقا على أن يتنازل أحمد عن 20,000 ريال وتتنازل الشركة عن مطالبتها بالغرامة، فيكون ذلك صلحًا حسم النزاع بتنازل متقابل من الطرفين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 391 من نظام المعاملات المدنية
ما هو عقد الصلح في نظام المعاملات المدنية؟
هو عقد يحسم به المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن مطالبته أو جزء منها.
هل يصح الصلح على نزاع لم يقع بعد؟
نعم، فالمادة تشمل توقي النزاع المحتمل إلى جانب حسم النزاع القائم.
هل يلزم أن يتنازل الطرفان كلاهما في الصلح؟
التعريف يقوم على أن ينزل كل من المتصالحين عن مطالبته أو جزء منها على وجه التقابل.
مواد أخرى عن عقد الصلح
- المادة 117
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو
- المادة 232
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم
- المادة 333
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- المادة 392
تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلي
- المادة 393
تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
- المادة 394
تشترط المادة أن يكون الحق المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.
يجب أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

