محامو السعودية

المادة 391 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح

تعرّف المادة الصلح بأنه عقد يُنهي به طرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، بتنازل كل منهما عن مطالبته أو جزء منها مقابل تنازل الآخر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 391 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 391 من نظام المعاملات المدنية

ما هو عقد الصلح في نظام المعاملات المدنية؟

هو عقد يحسم به المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن مطالبته أو جزء منها.

هل يصح الصلح على نزاع لم يقع بعد؟

نعم، فالمادة تشمل توقي النزاع المحتمل إلى جانب حسم النزاع القائم.

هل يلزم أن يتنازل الطرفان كلاهما في الصلح؟

التعريف يقوم على أن ينزل كل من المتصالحين عن مطالبته أو جزء منها على وجه التقابل.

مواد أخرى عن عقد الصلح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.