محامو السعودية

المادة 352 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والخمسون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تجعل المادة نفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وعقد البيع وتسجيله على المشتري، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون نفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وعقد البيع وتسجيله على المشتري، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 352 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 352 من نظام المعاملات المدنية

من يتحمل مصاريف عقد البيع وتسجيله؟

المشتري، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

هل يجوز الاتفاق على أن يدفع البائع المصاريف؟

نعم، فالمادة تجعل النفقات على المشتري ما لم يتفق على خلافه.

ما النفقات التي تقع على المشتري؟

نفقات الوفاء بالثمن، وتسلم المبيع، وعقد البيع، وتسجيله.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.