المادة 343 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تجيز المادة الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد منه أو زيادته، ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصحُّ الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد من هذا الضمان أو زيادته ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاءه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 343 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة طرفي عقد البيع حرية تعديل ضمان العيب بالاتفاق، فيصح أن يتفقا على:
- إعفاء البائع من ضمان العيب كليًّا، كما في البيع المعروف بين الناس بالبيع «على العلات» أو «بدون ضمان».
- الحد من الضمان، كقصره على عيوب معينة.
- زيادة الضمان، كالتزام البائع بضمان أوسع.
لكن هذه الحرية مقيدة بقيد واحد تنص عليه المادة: لا ينفع البائع شرط الإعفاء أو الحد من الضمان إذا كان قد تعمد إخفاء العيب. فالبائع الذي يعرف العيب ويخفيه عمدًا لا يستطيع الاحتماء بالشرط.
ومن الناحية العملية، ينبغي لمن يشتري بشرط الإعفاء من الضمان أن يفحص المبيع جيدًا، لأن الشرط صحيح في الأصل. ولمن يبيع أن يعلم أن الشرط لا يحميه من نتيجة الإخفاء المتعمد.
وفي سياق متصل، تعالج المادة 342 ظهور العيب في بعض أشياء بيعت صفقة واحدة. أما المادة 344 فتمنع سماع دعوى ضمان العيب بانقضاء 180 يومًا من تاريخ تسليم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول، ولا يجوز للبائع التمسك بهذه المدة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه.
وعند صياغة شرط الضمان في عقد بيع، أو الخلاف حول تعمد الإخفاء، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
مثال عملي
باع حمد سيارته المستعملة لشخص في الطائف، ونص العقد على أنها مباعة دون ضمان للعيوب. لاحقًا ظهر عطل في ناقل الحركة. الشرط صحيح ولا يضمن حمد العيب، إلا إذا ثبت أنه كان يعلم بالعطل وتعمد إخفاءه، فحينها لا ينفعه شرط الإعفاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 343 من نظام المعاملات المدنية
هل يصح شرط «البضاعة لا ترد» أو البيع بدون ضمان؟
يصح الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد منه، ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب.
هل يحمي شرط الإعفاء البائع الذي أخفى العيب؟
لا، فالمادة تستثني حالة تعمد البائع إخفاء العيب.
هل يجوز زيادة ضمان البائع للعيوب؟
نعم، تنص المادة على صحة الاتفاق على زيادة ضمان العيب.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

