محامو السعودية

المادة 337 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تجيز المادة الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق أو تقييده أو زيادته، عدا ما نشأ عن فعله أو تعمد إخفاءه، وتحفظ للمشتري استرداد الثمن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يصحُّ الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق أو الحد من هذا الضمان أو زيادته، عدا ما يكون منه ناشئًا عن فعل البائع أو كان قد تعمد إخفاءه.

2- لا يحول الاتفاق على الإعفاء من ضمان الاستحقاق دون حق المشتري في الرجوع على البائع بالثمن؛ ما لم يثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 337 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 337 من نظام المعاملات المدنية

هل يصح الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق؟

نعم، ويصح أيضًا الحد منه أو زيادته، إلا ما نشأ عن فعل البائع أو تعمد إخفاءه.

هل يسترد المشتري الثمن إذا كان في العقد شرط إعفاء من الضمان؟

نعم، ما لم يثبت أنه كان يعلم وقت البيع بسبب الاستحقاق.

متى لا ينفع البائع شرط الإعفاء؟

إذا كان الاستحقاق ناشئًا عن فعله أو كان قد تعمد إخفاءه.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.