المادة 335 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تبين المادة ما يحق للمشتري مطالبة البائع به إذا استُحق المبيع كله ولم يُجز المستحق البيع: الثمن والثمار والنفقات والتعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع، فللمشتري أن يطلب من البائع الآتي:
أ- ثمن المبيع.
ب- قيمة الثمار التي أُلزِمَ المشتري بردها للمستحق.
ج- النفقات النافعة التي أحدثها المشتري في المبيع مما لا يلزم المستحق تعويض المشتري عنها.
د- النفقات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.
هـ- التعويض عن أي أضرار أخرى نشأت باستحقاق المبيع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 335 بلغة مبسطة
إذا ثبت أن المبيع كله لشخص آخر (المستحق) ورفض هذا الشخص إجازة البيع، فإن المشتري يفقد المبيع. وهنا تحدد المادة ما يحق للمشتري أن يطالب به البائع، وهو خمسة أمور:
- ثمن المبيع الذي دفعه.
- قيمة الثمار التي أُلزم المشتري بردها للمستحق، كأجرة عقار أو إنتاج مزرعة.
- النفقات النافعة التي أحدثها المشتري في المبيع، وذلك فيما لا يلزم المستحق تعويضه عنه.
- النفقات الكمالية، وهذه لا يُطالب بها البائع إلا إذا كان سيء النية.
- التعويض عن أي أضرار أخرى نشأت عن استحقاق المبيع.
ويلاحظ الفرق بين النفقات النافعة والكمالية: فالأولى يرجع بها المشتري على البائع في الحدود المذكورة دون اشتراط سوء نية البائع، أما الكمالية فيشترط لها سوء نيته.
وتقابل هذه المادة المادة 334 التي تعالج حالة إجازة المستحق للبيع، حيث يخلص المبيع للمشتري ويرجع المستحق على البائع بالثمن. أما إذا كان الاستحقاق لبعض المبيع فقط فتنظمه المادة 336.
والمادة لا تحدد طريقة تقدير قيمة الثمار أو النفقات أو التعويض، ولذلك يحسن بالمشتري الاحتفاظ بما يثبت ما دفعه وأنفقه، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية لتقدير مطالبته.
مثال عملي
اشترى ناصر استراحة في القصيم، وأجّرها وأضاف لها تحسينات. ثم حُكم بأنها مملوكة لشخص آخر لم يُجز البيع، وأُلزم ناصر برد الأجرة التي قبضها. يحق لناصر أن يطالب البائع بالثمن، وبقيمة الأجرة التي ردها، وبالنفقات النافعة التي لا يلزم المالك تعويضه عنها، وبالتعويض عن أضراره الأخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 335 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يحق للمشتري إذا أخذ المالك الحقيقي المبيع؟
إذا لم يُجز المستحق البيع فللمشتري أن يطلب من البائع الثمن، وقيمة الثمار التي ردها، والنفقات النافعة غير المعوض عنها، والتعويض عن الأضرار الأخرى.
هل يسترد المشتري النفقات الكمالية من البائع؟
فقط إذا كان البائع سيء النية.
هل يدخل في المطالبة ما أنفقه المشتري على تحسين المبيع؟
نعم، النفقات النافعة التي أحدثها المشتري مما لا يلزم المستحق تعويضه عنها.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

