المادة 324 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
يتم تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري، أو بتخلية البائع بينه وبين المبيع مع إعلامه، وبما يتفق مع طبيعة المبيع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري، أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع، ما دام البائع قد أعلم المشتري بذلك، ويكون هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 324 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف يتم تسليم المبيع، وتذكر طريقتين:
- التسليم الفعلي: بأن يضع البائع المبيع في حيازة المشتري، كأن يسلمه السلعة بيده.
- التخلية: بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون مانع، حتى لو لم يستلمه فعلًا.
وللتخلية شرط مهم نصت عليه المادة: أن يكون البائع قد أعلم المشتري بذلك. فلا يكفي أن يكون المبيع متاحًا دون أن يعلم المشتري.
كما أن التسليم يكون على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع، فتسليم سيارة يختلف عن تسليم أرض أو بضاعة في مستودع، ويُنظر في كل حالة إلى ما يناسب طبيعة الشيء المبيع.
وأهمية هذه المادة أن لحظة التسليم تترتب عليها آثار في أحكام أخرى؛ فالمادة 323 مثلًا تجعل مدة سماع الدعوى بالفسخ أو إنقاص الثمن أو إكماله بسبب نقص المبيع أو زيادته سنة من تاريخ تسليم المبيع. أما المادة 325 فتقرر أنه إذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفة أو سبب، عُدّت هذه الحيازة تسليمًا ما لم يتفق على خلاف ذلك.
لذلك يحسن توثيق التسليم أو الإعلام بالتخلية كتابة. وعند الخلاف حول ما إذا كان التسليم قد تم، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
باع مالك مستودع في الدمام بضاعة مخزنة فيه لتاجر، ثم أرسل له رسالة يخبره فيها أن البضاعة جاهزة وسلّمه مفاتيح المستودع ليأخذها متى شاء دون مانع. وفق هذه المادة يكون التسليم قد تم بالتخلية مع الإعلام، ولو لم ينقل التاجر البضاعة بعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 324 من نظام المعاملات المدنية
هل يعتبر المبيع مسلمًا إذا لم أستلمه بيدي؟
نعم، إذا خلّى البائع بينك وبين المبيع بحيث تتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع، وأعلمك بذلك.
هل يشترط إعلام المشتري في التخلية؟
نعم، النص يشترط أن يكون البائع قد أعلم المشتري بذلك.
كيف يتم تسليم المبيع بحسب نوعه؟
يكون التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

