محامو السعودية

المادة 324 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

يتم تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري، أو بتخلية البائع بينه وبين المبيع مع إعلامه، وبما يتفق مع طبيعة المبيع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري، أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع، ما دام البائع قد أعلم المشتري بذلك، ويكون هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 324 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 324 من نظام المعاملات المدنية

هل يعتبر المبيع مسلمًا إذا لم أستلمه بيدي؟

نعم، إذا خلّى البائع بينك وبين المبيع بحيث تتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع، وأعلمك بذلك.

هل يشترط إعلام المشتري في التخلية؟

نعم، النص يشترط أن يكون البائع قد أعلم المشتري بذلك.

كيف يتم تسليم المبيع بحسب نوعه؟

يكون التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.