المادة 308 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: المبيع والثمن
يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو بوصفه، وإذا نص العقد على علم المشتري به فلا يطلب الإبطال لعدم العلم إلا بإثبات تغرير البائع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له.
2- إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 308 بلغة مبسطة
تشترط هذه المادة أن يعرف المشتري ما يشتريه، وفيها حكمان:
أولًا: وجوب العلم بالمبيع. يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري بإحدى طريقتين:
- الرؤية: بأن يعاين المشتري المبيع بنفسه.
- بيان الصفات المميزة له: بأن يوصف المبيع وصفًا يميزه عن غيره، وهذا مهم في الشراء عن بعد أو قبل المعاينة.
ثانيًا: أثر النص في العقد على علم المشتري. إذا تضمن عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع، كالعبارة الشائعة "عاين المشتري المبيع المعاينة النافية للجهالة"، فلا يحق له بعد ذلك أن يطلب إبطال العقد بحجة عدم العلم، إلا إذا أثبت أن البائع غرّر به. وعبء الإثبات هنا على المشتري.
ويُفهم من الفقرة الثانية أن عدم العلم بالمبيع قد يكون سببًا لطلب الإبطال إذا لم يتضمن العقد إقرار المشتري بعلمه به، بينما يضيّق هذا الإقرار الطريق أمامه فلا يبقى إلا إثبات التغرير.
وترتبط هذه المادة بتعريف البيع في المادة 307 بأنه تمليك المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي، وبالمادة 309 التي تنظم البيع بالعينة وتوجب مطابقة المبيع لها.
لذلك ينبغي للمشتري أن يقرأ بند العلم بالمبيع قبل التوقيع، ومن يرى أنه تعرض للتغرير يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية.
مثال عملي
اشترى أحمد سيارة مستعملة من معرض في الرياض، ووقّع عقدًا ينص على أنه عاين السيارة وعلم بحالها. وبعد أيام أراد إبطال العقد بحجة أنه لم يكن يعلم بحال السيارة. وفق هذه المادة لا يحق له ذلك إلا إذا أثبت أن البائع غرّر به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 308 من نظام المعاملات المدنية
هل يجب أن أرى السلعة قبل شرائها؟
يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له، فالوصف المميز يقوم مقام الرؤية.
وقّعت على أنني عاينت المبيع، فهل يمكنني إبطال البيع؟
لا يحق لك طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبتّ تغرير البائع بك.
على من يقع عبء إثبات التغرير؟
على المشتري، فالنص يشترط أن يثبت المشتري تغرير البائع به.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

