المادة 305 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى
لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى أو إطالتها، ولا يصح إسقاط التمسك بها قبل ثبوته، ولا ينفذ إسقاطها المضر بباقي الدائنين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها.
2- لا يجوز أن يُسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له.
3- إسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه لا ينفذ في حق الباقين إذا كان مضرًّا بهم.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 305 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ثلاث قواعد تحمي نظام مدد عدم سماع الدعوى من التلاعب بالاتفاقات:
- لا يجوز الاتفاق على تغيير المدة: فلا يصح أن يتفق الطرفان، في العقد أو بعده، على تقصير مدة عدم سماع الدعوى ولا على إطالتها، فالمدة يحددها النظام.
- لا إسقاط قبل الثبوت: لا يجوز للمدين أن يتنازل مقدمًا عن حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل أن يثبت له هذا الحق، أي قبل اكتمال المدة. فالشرط الذي يتنازل فيه المدين مسبقًا عن هذا الدفع لا يصح.
- حماية بقية الدائنين: إذا أسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه، فإن هذا الإسقاط لا ينفذ في حق الباقين إذا كان مضرًّا بهم.
ويُفهم من الفقرة الثانية أن إسقاط المدين حقه بعد ثبوته غير ممنوع بهذا النص، مع مراعاة القيد الوارد في الفقرة الثالثة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 304 التي تبين المدة الجديدة بعد الانقطاع، وبالمادة 306 التي تقرر أن المحكمة لا تقضي بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة، فالتمسك بمرور الزمن حق يثيره صاحبه.
وعند صياغة العقود أو التفاوض على تسوية دين، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية للتأكد من صحة الشروط المتعلقة بالمدد.
مثال عملي
وضعت شركة في الدمام في عقد توريد شرطًا يجعل مدة المطالبة بحقوقها ضعف المدة المقررة نظامًا، وشرطًا آخر يتنازل فيه العميل مقدمًا عن التمسك بعدم سماع الدعوى. وفق هذه المادة لا يجوز الاتفاق على إطالة المدة، ولا يجوز للعميل إسقاط حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 305 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز وضع شرط في العقد يطيل مدة التقادم؟
لا، لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى ولا على إطالتها.
هل يصح أن يتنازل المدين مسبقًا عن التمسك بالتقادم؟
لا يجوز أن يُسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له.
ماذا لو تنازل المدين عن التقادم لبعض دائنيه فقط؟
لا ينفذ هذا الإسقاط في حق باقي الدائنين إذا كان مضرًّا بهم.
مواد أخرى عن التقادم ومرور الزمن
- المادة 79
لا تُسمع دعوى إبطال العقد بعد سنة من العلم بسببه، أو من اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه، ولا بعد عشر سنوات من التعاقد إلا في حال نقص الأهلية.
1- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو
- المادة 81
العقد الباطل يتمسك ببطلانه كل ذي مصلحة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تصححه الإجازة، ولا تُسمع دعواه بعد عشر سنوات مع جواز الدفع به في أي وقت.
1- إذا وقع العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عش
- المادة 143
لا تُسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار بعد 3 سنوات من العلم بالضرر والمسؤول، ولا بعد 10 سنوات من وقوعه، مع حكم خاص بالدعوى الناشئة عن جريمة.
1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عش
- المادة 159
تمنع المادة سماع دعاوى الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة بعد 3 سنوات من علم الدائن بحقه، وفي جميع الأحوال بعد 10 سنوات من نشوء الحق.
لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء
- المادة 188
تحدد المادة مدة سماع دعوى عدم نفاذ التصرف: لا تُسمع بعد سنة من علم الدائن بسببها، ولا بعد عشر سنوات من تاريخ التصرف في جميع الأحوال.
لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.
- المادة 230
تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يفيد الباقين إلا بقدر حصته، وأن وقف المدة أو انقطاعها لأحدهم لا يُحتج به على الباقين.
1- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين. 2- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

