المادة 303 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى
انتقال الحق من صاحبه إلى خلفه لا يقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، بل تستمر المدة في السريان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا انتقل الحق من شخص إلى خلفه فلا تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 303 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قاعدة قصيرة لكنها عملية: إذا انتقل الحق من شخص إلى خلفه، فإن هذا الانتقال لا يقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.
والخلف هو من يحل محل صاحب الحق فيه، مثل الوارث الذي يرث الحق عن مورثه، أو من انتقل إليه الحق من صاحبه. ومعنى القاعدة أن الخلف لا يبدأ مدة جديدة خاصة به، بل يتسلم الحق بالحال التي كان عليها، فالمدة التي مضت في حق السلف تُحسب، وتستمر المدة في السريان.
وتتضح أهمية هذه القاعدة عند قراءتها مع المادة 302 التي ذكرت من حالات انقطاع المدة: إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمنًا، والمطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة، وأي إجراء قضائي آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه. فانتقال الحق ليس من هذه الحالات. أما المادة 304 فتبين أن المدة إذا انقطعت بدأت مدة جديدة مماثلة للأولى من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وهذا لا ينطبق على مجرد انتقال الحق.
لذلك على الوارث أو من انتقل إليه حق أن يتحقق من المدة التي مضت قبل انتقاله إليه، وأن يبادر عند الحاجة إلى ما يقطع المدة وفق المادة 302. ولتقدير المدة المتبقية في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
كان لعبدالله مبلغ مستحق على شخص ومضت عدة سنوات دون مطالبة، ثم توفي عبدالله وانتقل الحق إلى ابنه محمد. وفق هذه المادة لا تبدأ لمحمد مدة جديدة بسبب الوراثة، بل تُحسب السنوات التي مضت في حياة والده وتستمر المدة في السريان.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 303 من نظام المعاملات المدنية
هل تبدأ مدة التقادم من جديد عند انتقال الدين للورثة؟
لا، انتقال الحق من شخص إلى خلفه لا يقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.
ما الذي يقطع مدة عدم سماع الدعوى إذن؟
بحسب المادة 302: إقرار المدين بالحق، والمطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة، وأي إجراء قضائي آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
مواد أخرى عن التقادم ومرور الزمن
- المادة 79
لا تُسمع دعوى إبطال العقد بعد سنة من العلم بسببه، أو من اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه، ولا بعد عشر سنوات من التعاقد إلا في حال نقص الأهلية.
1- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو
- المادة 81
العقد الباطل يتمسك ببطلانه كل ذي مصلحة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تصححه الإجازة، ولا تُسمع دعواه بعد عشر سنوات مع جواز الدفع به في أي وقت.
1- إذا وقع العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عش
- المادة 143
لا تُسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار بعد 3 سنوات من العلم بالضرر والمسؤول، ولا بعد 10 سنوات من وقوعه، مع حكم خاص بالدعوى الناشئة عن جريمة.
1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عش
- المادة 159
تمنع المادة سماع دعاوى الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة بعد 3 سنوات من علم الدائن بحقه، وفي جميع الأحوال بعد 10 سنوات من نشوء الحق.
لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء
- المادة 188
تحدد المادة مدة سماع دعوى عدم نفاذ التصرف: لا تُسمع بعد سنة من علم الدائن بسببها، ولا بعد عشر سنوات من تاريخ التصرف في جميع الأحوال.
لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.
- المادة 230
تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يفيد الباقين إلا بقدر حصته، وأن وقف المدة أو انقطاعها لأحدهم لا يُحتج به على الباقين.
1- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين. 2- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

