محامو السعودية

المادة 291 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والتسعون بعد المائتين · الفرع الثالث: اتحاد الذمة

تقرر المادة عودة الدين إلى ما كان عليه إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 291 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 291 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن أن يعود الدين بعد انقضائه باتحاد الذمة؟

نعم، إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي.

ماذا لو زال سبب الاتحاد دون أثر رجعي؟

تشترط المادة لعودة الدين أن يكون لزوال السبب أثر رجعي.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.