محامو السعودية

المادة 288 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والثمانون بعد المائتين · الفرع الثاني: المقاصة

تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى بأحد الدينين لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة لا يمنع وقوعها، ما دامت شروطها قد اكتملت قبل مرور تلك المدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان أحد الدينين لا تُسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوعها ما دامت شروطها قد اكتملت قبل مرور تلك المدة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 288 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 288 من نظام المعاملات المدنية

هل تجوز المقاصة بدين لا تُسمع فيه الدعوى لمرور الزمن؟

نعم، إذا كانت شروط المقاصة قد اكتملت قبل مرور تلك المدة.

ما العبرة في هذه الحالة: وقت التمسك أم وقت اكتمال الشروط؟

العبرة باكتمال شروط المقاصة قبل مرور المدة، ولو كان الدين لا تُسمع فيه الدعوى وقت التمسك بالمقاصة.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.