المادة 276 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والسبعون بعد المائتين · الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
تقضي المادة بأن المحكمة تحدد أجل الوفاء بالالتزام المؤجل الذي لم يُحدد أجله، بطلب من الدائن أو المدين، بحسب العرف وطبيعة المعاملة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان الالتزام مؤجلًا ولم يحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة -بناءً على طلب الدائن أو المدين- بحسب العرف وطبيعة المعاملة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 276 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يتفق فيها الطرفان على أن الالتزام مؤجل، لكنهما لا يحددان موعدًا للوفاء به، كأن يُقال: "تسدد لاحقًا" أو "عند التيسير" دون تاريخ.
والحكم الذي تقرره المادة:
- تتولى المحكمة تحديد أجل الوفاء.
- يكون ذلك بناءً على طلب الدائن أو المدين، فلكل منهما أن يلجأ إليها لحسم الموعد.
- تحدد المحكمة الأجل بحسب العرف وطبيعة المعاملة، فلا تختاره اعتباطًا، بل تنظر إلى ما جرى عليه التعامل في مثل هذه المعاملات.
والفرق بين هذه المادة والمادة 275 واضح: فالمادة 275 تجعل الأصل الوفاء فورًا ما لم يوجد اتفاق أو نص بخلاف ذلك، أما هنا فقد وُجد اتفاق على التأجيل، لكنه لم يحدد الأجل، فلا يكون الدين حالًّا فورًا ولا يبقى مؤجلًا بلا نهاية، وإنما تحدد المحكمة أجله. كما تختلف عن الفقرة 2 من المادة 275 التي تتعلق بإنظار المدين في حالات استثنائية.
ولتجنب هذا النزاع، يفضل أن يحدد الطرفان تاريخ الوفاء صراحة في العقد. وعند الحاجة إلى رفع طلب لتحديد الأجل يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
باعت مؤسسة في أبها بضاعة لتاجر على أن يدفع الثمن "مؤجلًا" دون تحديد تاريخ. اختلفا لاحقًا حول موعد السداد، فيجوز للمؤسسة أو للتاجر أن يطلب من المحكمة تحديد الأجل، وتحدده المحكمة بحسب العرف وطبيعة هذه المعاملة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 276 من نظام المعاملات المدنية
ماذا لو اتفقنا على التأجيل دون تحديد موعد السداد؟
تحدد المحكمة أجل الوفاء بناءً على طلب الدائن أو المدين.
على أي أساس تحدد المحكمة موعد السداد؟
بحسب العرف وطبيعة المعاملة.
هل يحق للمدين أن يطلب تحديد الأجل؟
نعم، فالمادة تجيز الطلب من الدائن أو المدين.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

