محامو السعودية

المادة 271 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والسبعون بعد المائتين · الفرع الثاني: رفض الوفاء

تجعل المادة العرض المتبوع بالإيداع الصحيح قائمًا مقام الوفاء من وقت العرض، وتمنع المدين من الرجوع فيه، وتحمّل الدائن نفقات العرض والإيداع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا تم العرض وأُتبع بالإيداع على الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع آثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء.

2- يتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 271 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 271 من نظام المعاملات المدنية

ماذا أفعل إذا رفض الدائن استلام الدين؟

تتيح المادة للمدين أن يعرض الوفاء ثم يودع المستحق، فإذا تم ذلك على الوجه الصحيح قام مقام الوفاء.

من يتحمل مصاريف عرض الدين وإيداعه؟

يتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع بنص الفقرة 2 من المادة.

هل يمكن للمدين استرداد المبلغ بعد إيداعه؟

لا، فإذا تم العرض وأُتبع بالإيداع على الوجه الصحيح فليس للمدين الرجوع في الوفاء.

متى تبدأ آثار الوفاء عند العرض والإيداع؟

تترتب جميع آثار الوفاء من وقت العرض.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.