المادة 27 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والعشرون · الفصل الرابع: أنواع الحق
تحيل المادة أحكام الحقوق التي ترد على شيء غير مادي إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على الحقوق التي ترد على شيءٍ غير مادي النصوص النظامية الخاصة بها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة فئة خاصة من الحقوق، هي الحقوق التي ترد على شيء غير مادي، أي على شيء لا يدرك بالحس ولا يمكن لمسه.
مضمون الحكم: تسري على هذه الحقوق النصوص النظامية الخاصة بها. فنظام المعاملات المدنية لم يتول تنظيم هذه الحقوق تفصيلًا في هذه المادة، بل ترك أحكامها للأنظمة المختصة بكل منها.
ما الذي يشمله ذلك؟ لم تحدد المادة أمثلة، لكن الأشياء غير المادية تشمل في الاستعمال الشائع نتاج الفكر والإبداع والعلامات المميزة ونحوها. ومن يملك حقًّا من هذا النوع يرجع في معرفة نطاقه وحمايته ومدته إلى النصوص النظامية الخاصة به، لا إلى هذه المادة.
صلتها بالمواد الأخرى: تقسم المادة 26 الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز. أما الحقوق الواردة على أشياء غير مادية فقد أفردتها هذه المادة بحكم الإحالة إلى نصوصها الخاصة. وتقرر المادة 28 أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
الأثر العملي: عند التعامل في حق غير مادي، كبيعه أو الترخيص باستعماله، ينبغي مراجعة النظام الخاص الذي يحكمه أولًا. وفي هذه المسائل يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام المعاملات المدنية
ما النظام الذي يحكم الحقوق الواردة على أشياء غير مادية؟
تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها وفق المادة 27 من نظام المعاملات المدنية.
هل يفصّل نظام المعاملات المدنية أحكام الحقوق غير المادية في هذه المادة؟
لا، اكتفت المادة بإحالتها إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

