محامو السعودية

المادة 263 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والستون بعد المائتين · الفرع الأول: طرفا الوفاء

إذا حل الموفي محل الدائن انتقل إليه حق الدائن بصفاته وتوابعه وضماناته ودفوعه بقدر ما أداه، ويُقدَّم الدائن في الباقي عند الحلول الجزئي ما لم يُتفق على خلافه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا حلَّ الموفي محلَّ الدائن كان للموفي حقُّ الدائن بما لهذا الحق من صفات وما يلحقه من توابع وما يكفله من ضمانات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه الموفي من ماله.

2- إذا كان الحلول في جزء من الحق فيكون الدائن مقدمًا في استيفاء ما بقي على الموفي، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 263 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 263 من نظام المعاملات المدنية

ما الذي ينتقل لمن سدد الدين وحل محل الدائن؟

ينتقل إليه حق الدائن بصفاته وتوابعه وضماناته وما يرد عليه من دفوع، بالقدر الذي أداه من ماله.

إذا سددت جزءًا من الدين فقط، من يُقدَّم في الباقي؟

يكون الدائن مقدمًا في استيفاء ما بقي على الموفي، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

هل يستطيع المدين أن يعترض على الموفي الذي حل محل الدائن؟

نعم، لأن الحق ينتقل إلى الموفي بما يرد عليه من دفوع.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.