المادة 262 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والستون بعد المائتين · الفرع الأول: طرفا الوفاء
تحدد المادة أربع حالات يحل فيها من وفى دين غيره محل الدائن الذي استوفى حقه، منها التزامه بالدين والنص النظامي والاتفاق مع الدائن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه.
ب- إذا كان الموفي دائنًا ووفى دائنًا آخر مقدمًا عليه بما له من ضمانٍ عيني، ولو لم يكن للموفي أي ضمان.
ج- إذا وجد نص نظامي يقضي بأن للموفي حق الحلول.
د- إذا اتفق الدائن والموفي عند الوفاء أو قبله على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 262 بلغة مبسطة
الحلول أن يأخذ من سدد الدين مكان الدائن الذي استوفى حقه، فيصبح له الحق نفسه في مواجهة المدين. وتحدد هذه المادة حالات هذا الحلول على سبيل التعداد:
- إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه: كالمدين المتضامن أو الكفيل، فإذا سدد الدين حل محل الدائن.
- إذا كان الموفي دائنًا ووفى دائنًا آخر مقدمًا عليه بما له من ضمان عيني: كأن يكون لدائن آخر رهن يجعله متقدمًا، فيسدد له الموفي ليحل محله، ويثبت ذلك ولو لم يكن للموفي أي ضمان.
- إذا وُجد نص نظامي يقضي بأن للموفي حق الحلول.
- إذا اتفق الدائن والموفي عند الوفاء أو قبله على أن يحل الموفي محله، وهذا جائز ولو لم يقبل المدين ذلك.
ويختلف الحلول عن مجرد الرجوع على المدين الذي تقرره المادة 261؛ فتلك المادة تعطي من وفى دين غيره ولم يكن متبرعًا حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، ما لم يكن الوفاء بغير إذن المدين وثبت أن له مصلحة في الاعتراض. أما الحلول فيمنح الموفي حق الدائن نفسه، وتبيّن المادة 263 أثره: يكون للموفي حق الدائن بصفاته وتوابعه وضماناته وما يرد عليه من دفوع، وذلك بالقدر الذي أداه من ماله، ويكون الدائن مقدمًا في استيفاء ما بقي إذا كان الحلول في جزء من الحق ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
وأهمية الحلول عملية: فهو يتيح للموفي الاستفادة من ضمانات الدين الأصلي. ومن يسدد دينًا عن غيره ويريد هذه الحماية، يحسن أن يتفق مع الدائن على الحلول عند الوفاء أو قبله. ولتقدير الحالة يُنصح بالرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
كفل خالد صديقه في قرض من شركة تمويل في جدة، وكان القرض مضمونًا برهن. تعثر الصديق، فسدد خالد القرض للشركة. بما أن خالدًا ملزم بوفاء الدين عن المدين، فإنه يحل محل الشركة في حقها، ويستفيد بحسب المادة 263 من ضماناته بالقدر الذي أداه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 262 من نظام المعاملات المدنية
ما معنى الحلول محل الدائن؟
أن يأخذ من وفى دين غيره مكان الدائن الذي استوفى حقه في الحالات التي تحددها المادة.
هل يحل الكفيل محل الدائن إذا سدد الدين؟
نعم، من الحالات أن يكون الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه.
هل يلزم قبول المدين للاتفاق على الحلول؟
لا، يجوز الحلول باتفاق الدائن والموفي عند الوفاء أو قبله ولو لم يقبل المدين ذلك.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

