المادة 261 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والستون بعد المائتين · الفرع الأول: طرفا الوفاء
من وفى دين غيره غير متبرع رجع على المدين بقدر ما دفعه، إلا إذا كان الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له مصلحة في الاعتراض عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من وفى دين غيره ولم يكن متبرعًا كان له الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، ما لم يكن الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له أيَّ مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 261 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال شائع: إذا سددت دينًا عن شخص آخر، هل يحق لي أن أسترد ما دفعته منه؟
القاعدة: من وفى دين غيره ولم يكن متبرعًا فله أن يرجع على المدين بقدر ما دفعه. ويُستخلص من النص أمران:
- الرجوع مشروط بألا يكون الموفي متبرعًا؛ فمن سدد قاصدًا التبرع لا يرجع.
- الرجوع محدود بقدر ما دفعه الموفي فعلًا، لا بأكثر منه.
الاستثناء: لا يثبت هذا الرجوع إذا اجتمع أمران:
- أن يكون الوفاء قد تم بغير إذن المدين.
- أن يُثبَت أن للمدين أي مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
فإذا كان الوفاء بإذن المدين، أو كان بغير إذنه ولم يثبت أن له مصلحة في الاعتراض، بقي للموفي حق الرجوع.
وتتصل هذه المادة بالمادة 260 التي تشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به، ولا تصحح الوفاء من عديم الأهلية، وتصحح وفاء ناقص الأهلية بشيء مستحق عليه ما لم يلحقه ضرر. كما تتصل بالمادة 262 التي تبيّن الحالات التي يحل فيها الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه، كأن يكون الموفي ملزمًا بالدين مع المدين، أو يتفق الدائن والموفي على الحلول عند الوفاء أو قبله.
ومن يسدد دينًا عن قريب أو شريك ويريد استرداده، يحسن أن يحصل على إذن المدين أو يوثق أن السداد ليس تبرعًا. وعند النزاع يُنصح بالرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
سدد فهد عن صديقه ماجد قسطًا متأخرًا قيمته 8,000 ريال لمحل أجهزة في الرياض، بعد أن طلب منه ماجد ذلك، ولم يقصد التبرع. يحق لفهد أن يرجع على ماجد بمبلغ 8,000 ريال، وهو قدر ما دفعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 261 من نظام المعاملات المدنية
سددت دين شخص آخر، هل يحق لي استرداد المبلغ؟
نعم، إذا لم تكن متبرعًا فلك الرجوع على المدين بقدر ما دفعته، ما لم يكن الوفاء بغير إذنه وثبت أن له مصلحة في الاعتراض عليه.
هل أسترد أكثر مما دفعت؟
لا، الرجوع يكون بقدر ما دفعه الموفي.
متى يسقط حق الرجوع على المدين؟
إذا كان الوفاء بغير إذن المدين وثبت أن له أي مصلحة في الاعتراض على الوفاء، أو كان الموفي متبرعًا.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

