المادة 242 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين · الفصل الأول: حوالة الحق
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 242 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال مهم: ماذا يضمن المحيل (الدائن الأصلي) للمحال له (الدائن الجديد) عندما يحيل إليه حقًّا؟ وتفرّق بين حالتين:
- الحوالة بعوض: كأن يبيع الدائن حقه مقابل مبلغ. هنا لا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة. فإذا تبيّن أن الحق لم يكن موجودًا وقتها كان المحيل ضامنًا. ويجوز للطرفين الاتفاق على خلاف هذا الحكم.
- الحوالة بغير عوض: كأن يحيل الدائن حقه تبرعًا. هنا لا يضمن المحيل وجود الحق أصلًا.
والحكمة ظاهرة: من أخذ مقابلًا عن الحق يُطلب منه على الأقل أن يكون الحق موجودًا فعلًا، أما المتبرع فلم يأخذ شيئًا.
ولا يمتد هذا الضمان تلقائيًّا إلى قدرة المدين على السداد؛ فالمادة 243 تنص على أن المحيل لا يضمن يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك. أما الحق نفسه فينتقل وفق المادة 241 بصفاته وتوابعه وضماناته.
لذلك يحسن بمن يشتري حقًّا أن يتحقق من وجوده، وأن ينظم في العقد ما يريد من ضمانات إضافية. وعند النزاع حول وجود الحق أو نطاق الضمان يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
باع فهد لسعد حقًّا قيمته 50,000 ريال في ذمة تاجر في الدمام مقابل 45,000 ريال. ثم تبيّن أن التاجر كان قد سدد الدين لفهد قبل الحوالة، فلم يكن الحق موجودًا وقت انعقادها. هنا يضمن فهد لسعد لأن الحوالة بعوض. ولو كان فهد قد أحال الحق لسعد هدية دون مقابل لما ضمن وجوده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 242 من نظام المعاملات المدنية
هل يضمن المحيل وجود الحق في حوالة الحق؟
يضمنه إذا كانت الحوالة بعوض، ويكون ذلك وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك، ولا يضمنه إذا كانت بغير عوض.
هل يمكن الاتفاق على تغيير ضمان المحيل في الحوالة بعوض؟
نعم، فالمادة تقرر الحكم ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
هل يضمن المحيل أن المدين قادر على السداد؟
لا، إلا إذا وجد اتفاق خاص على ضمان يسار المدين بحسب المادة 243.
مواد أخرى عن حوالة الحق والدين
- المادة 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- المادة 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- المادة 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- المادة 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- المادة 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
- المادة 244
تحدد المادة سقف رجوع المحال له على المحيل بالضمان: لا يلزم المحيل إلا رد ما أخذه مع النفقات، ولو اتُّفق على خلاف ذلك.
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

